يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الادعاء بالافلاس بالتدليس وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات حيث أن من  أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن فيما يلى:

 

ونصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.


- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ووفقا للمادة (29) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

وأشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وعاقبت المادة (335) الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:


- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
- وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • هل ضم مادة التربية الدينية للمجموع يخالف الدستور أو القانون؟ .. فيديو
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل