صحيفة الاتحاد:
2025-04-01@19:10:06 GMT

103 آلاف درهم تسوية لنزاع عقاري

تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات.. الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للقوى العاملة حمدان بن محمد: حققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضرر وشريكتها، في قضية نزاع حول شراء وحدة عقار سكنية، أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها.

ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام شريكتها تقابلاً بأن تؤدي للشاكية تقابلاً مبلغ 103 آلاف درهم. ثالثاً: بإلزام الشاكية أصلياً شريكتها تقابلاً برسوم ومصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى قضائية ضد شريكتها (زميلتها) نظير عدم التزام الأخيرة بسداد رسوم الخدمات والصيانة السنوية للوحدة السكنية  إلزامها بأن تؤدي مبلغ 22 ألف درهم مقابل رسوم الخدمات من تاريخ العقد والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 500 درهم كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف. 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره النهائي إلى نتيجة، مفادها أن المدعية أصلياً المدعى عليها تقابلاً مستحقة لمبلغ 23 ألف درهم رسوم خدمات وصيانة من السنوات الماضية وما بعدها لاعتمادها من البلدية المختصة وفقاً للقانون.
وأشارت المحكمة إلى بأن التقرير أثبت بأن الشاكية قد سددت مبلغ 103 آلاف درهم وأن شريكتها أصليا في الوحدة السكنية الشاكية لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الفترة السابقة على عام 2020 (إلا بعد التصديق على ميزانيتها وتدقيقها) وتحديداً من عام 2010 ولغاية عام 2019، كونها غير معتمدة من دائرة بلدية مدينة أبوظبي، وبالتالي كان على الشاكية أن تقوم بتقديم ميزانياتها عن تلك الفترة إلى البلدية للتصديق عليها حتى تكون تلك المبالغ مستحقة عليها. 
واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه الخبير من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، وعليه فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى الأصلية، أما بشأن الدعوى المتقابلة فإن المحكمة تقضي بإلزام شريكتها تقابلاً بأن تؤدي للشاكية تقابلاً مبلغ 103 آلاف درهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات آلاف درهم

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • بسبب وقف تمويل الصحة..23 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
  • حقيقة سرقة البلوجر روح في مركز تجميل.. القصة كاملة
  • من مصر إلى الفاتيكان.. مسيرة الأخت ماري دي بيتاني نحو التطويب
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • «عقاري الشارقة» تُعزز التكافل المجتمعي بمبادرات إنسانية
  • ‏جزء من الحرب الخفية بكرة القدم!
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات