إدانة البرلماني السابق محمد الحيداوي بأسفي بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية والحرمان من الترشح لولايتين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت صباح اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بأسفي، في حق محمد الحيداوي، النائب البرلماني السابق المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، رئيس أولمبيك أسفي، بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
ولم يمر على خروجه من سجن الجديدة سوى شهر واحد، حيث قضى 8 أشهر سجنا نافذا بعد اتهامه بالتلاعب في تذاكر مونديال قطر.
حيث غادر الحيداوي السجن يوم 26 مارس الفائت، وعاد للواجهة من جديد بتهمة الفساد الانتخابي.
وتعود تفاصيل القضية التي تم تداولها عدة مرات بالمحكمة الابتدائية إلى ما بعد صدور نتائج انتخابات شتنبر 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي نسب إليه، يعترف فيه بجمع الأموال لاستمالة الناخبين.
وطالب متتبعون بأسفي من السلطات القضائية التحقيق في القضية.
ويتحدث خلال التسجيل المسرب، والذي انتشر على نطاق واسع بربوع المملكة، عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب الحمامة، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسماءهم بمبالغ مالية قدرها في 200 ألف درهم، (20 مليون سنتيم)، لاستمالة الأصوات لأجل انتخاب المجلس الإقليمي.
واعترف في التسجيل المنسوب إليه، أنه تبرع لزميلته في الحزب (س.أ) بـ 20 مليون سنتيم. وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي. وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.
كلمات دلالية أسفي البرلمان الحيداوي الفساد الانتخابي المحكمة الابتدائية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي البرلمان الحيداوي الفساد الانتخابي المحكمة الابتدائية
إقرأ أيضاً:
تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.