نفوق 80 رأسا من الأغنام إثر السيول في الجيزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
#سواليف
نفق 80 رأس من #الأغنام في منطقه #القنيطرة في الباديه الوسطى التي تتبع لواء #الجيزة جنوب شرق العاصمة عمان، نتيجة #الأحوال_الجوية، مساء الاثنين.
وقالت مصادر محلية إن السيول القوية تسببت في #نفوق_الأغنام.
في السياق ، قالت دائرة الأرصاد الجوية ان أجزاء من جنوب وشرق الأردن تعرضت لهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد
مقالات ذات صلة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا 2024/04/29ودعت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري #السيول وعدم المجازفة بعبور تجمعات مياه المطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأغنام القنيطرة الجيزة الأحوال الجوية نفوق الأغنام السيول
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.