تونس: قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الاثنين إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقا مع تونس لتقديم 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاق الأحد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي وقعت مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل "اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار" (نحو 3.78 مليارات دينار تونسي)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكلية وتمويلية، في حين تسجل نحو 100 شركة خسائر مالية منذ سنوات.
رفض الرئيس قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس ذات الـ12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10% في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
فيما بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة