أمينة الفتوى بدار الإفتاء: “اربطيه بالعيال” مثل يخالف الشرع (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الحكم الشرعي فى المثل الشعبي "اربطيه بالعيال"، وذلك للمحافظة على الرجل وعدم زواجه أو طلاقه لزوجته؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأثنين: "لو الأمر متعلق بكثرة عدد العيال فهو مخالف شرعا".
وتابعت: "لكن وجود الأولاد نعمة فى البيت وبيجعل الطفل محور اهتمام أبويه والكل بيحاول جاهدا يحافظ على البيت علشان الطفل الصغير ده لكن لو الأمر متعلق بكثرة الإنجاب علشان تربط الزوج فهذا خطأ".
وعن سؤال متصلة حول وجود خلاف مع زوجها ولديها منه طفل وأهلها نصحوها بعدم الإنجاب.. أعمل إيه؟، قالت أمينة الفتوى: "أول حاجة الخلاف يحتاج إلى تسوية وكل العلاقات فيها خلافات، فى خلاف مضر وخلاف صحي، واللى هو بنصل لحل للمشكلة بين الزوجة والزوج".
وتابعت: "دور الأب والأم بدل ما يقولوا لها علشان هتتطلقى لازم نهدى ما بينهم ونصلح حالهم، لأن كده النهاية هتكون الطلاق، لازم نعرف سبب المشكلة ونحلها لأن فى طفل موجود الآن يحتاج لرعاية أبويه".
وعن سؤال حول متى يتخذ الزوجين قرارًا بتأجيل الإنجاب كنوع من أنواع تنظيم النسل؟، قالت : "الزوجين هم أصحاب القرار فى تأجيل الإنجاب، لما يكون فى استقرار نفسي بينهما، ويكون عندهم استعداد صحى ويكون عندهم قدرة مالية يعنى يقدروا يصرفوا على الطفل اللى هيجيى".
وتابعت: "يجوز عادى تأجيل الإنجاب بسبب وجود ظروف عدم استقرار الأسرة أو وجوجد مشاكل سواء مالية أو عائلية أو صحية، يعنى لو الزوجة عندها مشكلة صحية هتنجب إزاى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكم الشرعي حواء أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.