طرق استخراج جواز السفر والرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يتسأل عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة للعام الجارى 2024، تسهيلا على المواطنين للسفر إلى الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.
هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين" وزير الرياضة يشكر "الطيران" لتيسير إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غاناالأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024تقديم الموقف من التجنيد الخاص للذكور فقط.
وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبته في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.توفر عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا
- الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات
- يجب إنشاء حساب جديد
- تعيين كلمة سر جديدة، وإدخال البيانات المطلوبة.
- إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي
- إرفاق 4 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.
- إرفاق شهادة مؤهل دراسي.
- تحديد الموقف من التجنيد للذكور فقط.
- إرفاق صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.
وحددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة رسوم استخراج جواز السفر بـ 950 جنيهاً للعادي بانتظار 8 أيام، أو 1010 جنية للمستعجل بعد يومين انتظار، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه .
زيادة رسوم استخراج جواز السفروكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم 14 مارس، القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
فبعد الإطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراغبين في استخراج جواز سفر جديد استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه على تعديل بعض أحكام القانون استخراج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة