طرق استخراج جواز السفر والرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يتسأل عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة للعام الجارى 2024، تسهيلا على المواطنين للسفر إلى الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.
هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين" وزير الرياضة يشكر "الطيران" لتيسير إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غاناالأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024تقديم الموقف من التجنيد الخاص للذكور فقط.
وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبته في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.توفر عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا
- الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات
- يجب إنشاء حساب جديد
- تعيين كلمة سر جديدة، وإدخال البيانات المطلوبة.
- إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي
- إرفاق 4 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.
- إرفاق شهادة مؤهل دراسي.
- تحديد الموقف من التجنيد للذكور فقط.
- إرفاق صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.
وحددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة رسوم استخراج جواز السفر بـ 950 جنيهاً للعادي بانتظار 8 أيام، أو 1010 جنية للمستعجل بعد يومين انتظار، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه .
زيادة رسوم استخراج جواز السفروكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم 14 مارس، القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
فبعد الإطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الراغبين في استخراج جواز سفر جديد استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه على تعديل بعض أحكام القانون استخراج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى،اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
مشاركة