عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، المتهمة «س .ع» 27 سنة، عاطلة بالإعدام شنقا لاتهامها بقت.ل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين والد ووالدة المجنى عليه.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتل.ت الطفل المجنى عليه «صقر يوسف»، والذى لم يتجاوز سنة وشهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة «غطاء رأس»، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


وقال يوسف جلال والد المجنى عليه، أمام هيئة المحكمة، إنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى إلى رحمة مولاه، متوجهين به إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكدا قصد المتهمة قت.ل نجله.

 

وأضاف محمد على معاون مباحث قسم أول أكتوبر، أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته وضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى تأكدت من وفاته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجيزة جنايات الجيزة محكمة جنايات طفل رضيع محكمة جنايات الجيزة الطفل المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»

حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.

ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.

وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.

وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.

ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.

وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.

وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.

وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية لجلسة 12 مايو
  • المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري في شبرا الخيمة
  • خلال30 دقيقة فقط.. قسطرة قلبية تنقذ رضيعًا حديث الولادة في بريدة
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
  • امرأة تحتجز شريكها عارياً في البرد القارس حتى الموت
  • زينة رمضان تحولت لعزاء .. مصاصة تنهي حياة طفل في الصف
  • الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
  • الإعدام لقاتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ
  • في الأردن..الإعدام شنقاً لشاب قتل والدته خنقاً