مجلس الأمن: كل جهودنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية أُجهضت بـ "الفيتو"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت السفيرة فانيسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، أنه تم بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود تعثرت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، مما حال دون تحقيق تلك الغاية.
رئيسة مجلس الأمن: مالطا رفضت تهجير الفلسطينينوأشارت السفيرة فرايزر إلى رفض مالطا بشكل قاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدة على إدانة أي استخدام للقوة في رفح الفلسطينية، وتعبر عن التزام مجلس الأمن بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
ودأبت واشنطن على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، مع تأكيدها الدائم على أن الدولة الفلسطينية لا يجب أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشاريع قوانين لوقف إطلاق النار ووقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولة الفلسطينية الفيتو القاهرة الاخبارية تهجير الفلسطينين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة