الكاكائي تكشف مضامين قانون 140 وتطالب بفتح مكاتب لإستقبال معاملات المرحلين وتعويضهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 8:19 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اوضحت عضو مجلس النواب احلام الكاكائي، اليوم الاثنين، مضامين قانون المادة 140 و وجوب فتح مكاتب استقبال معاملات المرحلين وتعويضهم.
وقالت احلام في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني،”اجتمعنا يوم امس للنقاش حول المادة 140 وتم طرح العديد من الملفات التي تتعلق بهذه المادة والصعوبات التي تواجه المشمولين بهذه المادة”، لافتة الى انه”تم طرح موضوع عدم وجود مكتب في نينوى لاستقبال معاملات المرحلين”.
واضافت،”لدينا الالاف من العوائل واكثر من الف عائلة شبكية مهددين ومرحلين منذ عام 1989 لم ينجزوا اي معاملة تعويض لغاية الان بسبب غلق المكتب في سنجار لاستقبال هذه المعاملات”،مبينة انه”بسبب داعش تم حرق المكتب ولغاية الان لم يتم تفعيل لجنة لافتتاح هذا المكتب”.
واكملت،” طالبنا رئيس لجنة المادة 140 شاخوان عبد الله بتوجيه الجهات المعنية بضرور الاسراع بفتح مكتب لاستقبال المشمولين بهذا القانون واستحصال تعويضاتهم”.
واشارت الى انه”تم طرح موضوع تعويض العوائل المهجرة والمشمولين بالمادة 140 في قضاء مخمور والدين تم انجاز معاملاتهم ولكن صرف الصكوك قليل جداً قياساً مع بقية المحافظات “.
ونوهت الى ان” العوائل المهجرة منذ 1989 من القائية والشبكية سنذهب بهم في مسار 140 لشمول قسم منهم والقسم الاكبر ينطبق عليهم قانون رقم 17 لسنة 2010 قانون تعويض المتضررين من النظام السابق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.