الأثنين, 29 أبريل 2024 8:19 م

خاص/ المركز الخبري الوطني
اوضحت عضو مجلس النواب احلام الكاكائي، اليوم الاثنين، مضامين قانون المادة 140 و وجوب فتح مكاتب استقبال معاملات المرحلين وتعويضهم.

وقالت احلام في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني،”اجتمعنا يوم امس للنقاش حول المادة 140 وتم طرح العديد من الملفات التي تتعلق بهذه المادة والصعوبات التي تواجه المشمولين بهذه المادة”، لافتة الى انه”تم طرح موضوع عدم وجود مكتب في نينوى لاستقبال معاملات المرحلين”.

واضافت،”لدينا الالاف من العوائل واكثر من الف عائلة شبكية مهددين ومرحلين منذ عام 1989 لم ينجزوا اي معاملة تعويض لغاية الان بسبب غلق المكتب في سنجار لاستقبال هذه المعاملات”،مبينة انه”بسبب داعش تم حرق المكتب ولغاية الان لم يتم تفعيل لجنة لافتتاح هذا المكتب”.

واكملت،” طالبنا رئيس لجنة المادة 140 شاخوان عبد الله بتوجيه الجهات المعنية بضرور الاسراع بفتح مكتب لاستقبال المشمولين بهذا القانون واستحصال تعويضاتهم”.

واشارت الى انه”تم طرح موضوع تعويض العوائل المهجرة والمشمولين بالمادة 140 في قضاء مخمور والدين تم انجاز معاملاتهم ولكن صرف الصكوك قليل جداً قياساً مع بقية المحافظات “.

ونوهت الى ان” العوائل المهجرة منذ 1989 من القائية والشبكية سنذهب بهم في مسار 140 لشمول قسم منهم والقسم الاكبر ينطبق عليهم قانون رقم 17 لسنة 2010 قانون تعويض المتضررين من النظام السابق”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: المادة 140

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • دراسة حديثة تكشف مكامن الخلل في أداء الحكومة وتطالب بحكومة ”تكنوقراط” !
  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • تنسيقية تكشف معاناة المغربيات المحتجزات في مخيم الهول وتطالب بإطلاق سراحهن
  • المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير