اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تعلن تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد :
وجاءت تشكيل مجلس النقابة العامة كالآتي:
النقيب
الدكتور إيهاب هيكل
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أعلى من ١٥ عاما:
١-د.فاطمة غيث
٢-د.يوسف حمزة
٣-د.حسين عبد الهادي
٤-د.
٥-د.جيلان الجندي
٦-د.محمد المفتي
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من ١٥ عاما :
١-د.محمد علاء
٢-د.هشام عبد الناصر
٣-د.شيماء يسري
٤-د.أسماء الدسوقي
٥-د.خالد عبد الباسط
٦-د.عمر شوبير
أعضاء النقابة العامة على مستوى المناطق :
منطقة القاهرة والجيزة :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.حازم البري
عضو أقل من ١٥ عاما
د.أحمد الشيال
منطقة شمال الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.نعمة عبد التواب
عضو أقل من ١٥ عاما
د.كريم
منطقة جنوب الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.تيسير القبيصي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد حسان
منطقة شرق الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.صلاح عبد الحي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.عادل شريف
منطقة وسط الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.سيد السجاعي
عضو أقل من ١٥ عاما
د. أحمد رفعت
منطقة غرب الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.أحمد فوزي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد أبو شعرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان النقابة العامة د محمد
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.