عاجل.. الإعدام شنقًا لـ طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا لـ طبيب تجميل، لتعديه جنسيا على شقيقة زوجته في أكتوبر، وذلك عقب وروود رأي مفتي الجمهورية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم، يعمل طبيب تجميل، تعدى على شقيقة زوجته جنسيا، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، عدة مرات.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من سيدة، يفيد بتعرض ابنتها صاحبة الـ 15 عاما، لهتك العرض على يد زوج ابنتها الكبرى.
وبسؤال المجني عليها، أفادت بأن زوج شقيقتها الكبرى، هتك عرضها وتعدى عليها أكثر من مرة أثناء تواجدها بصحبته بعدة مناطق بالجيزة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بـ القليوبية
«مكافحة غسل الأموال المصرية» تناقش تعزيز آليات استرداد الأصول في التصدي للجرائم المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الإعدام جنايات الجيزة حوادث حوادث الأسبوع مفتي الجمهورية هتك عرض هتك عرض شقيقة زوجته
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.