الحبس سنة مع الشغل لمُدانٍ بالتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملًا من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بنحو 3 أمتر في 3.5 م تقريبًا وعمق نحو 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم البساتين النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تنقيب عن الآثار الآثار التنقيب عن الأثار الحبس سنة البحث والتنقيب حبس سنة مع الشغل الحبس سنة مع الشغل عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».