قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع


 

الحبس سنة مع الشغل لمُدانٍ بالتنقيب عن الآثار القصاص العادل لضحية الذئب البشري.

. ثمن باهظ للشهوة الحرام‎ ‎

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. 

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. 

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني. 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

حيثيات الُحكم

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكم القاهرة الجديدة البساتين

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن

حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.

وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.

عقوبة التحرش في وسائل النقل

وبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك تعديلات قانون العقوبات التحرش الجنسي جريمة التحرش الجنسي الجرائم المستحدثة عقوبة التحرش

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • محمد فراج عن هبة مجدي: بقت ملبوسة من الشغل في المداح
  • شباب يواجهون الأحزاب السياسية والعرف: نحن هنا أيضا
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
  • مطالب برلمانية بالإسراع بإحداث مستشفى في باب برد
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • الباطرونا تشيد بصدور قانون الإضراب بعد 62 عاماً من الإنتظار
  • الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية