فيديو | سلطان: الإيمان بالله واللغة والتراث والإنسانية مكفولة في الشارقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الإيمان بالله واللغة والتراث والإنسانية، كلها مكفولة في الشارقة. وأشار سموّه إلى أن هذه الأشياء جميعها من معتقده وإيمانه، معرباً عن أمله أن تكون نفوس كل الناس راضية ومطمئنة.
وافتتح سموّه، الاثنين، بحضور سموّ الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.
وأكد صاحب السموّ حاكم الشارقة في كلمة لسموّه بهذه المناسبة، تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة، لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم، والتي تتضمن: مشروع إنتاج الخضروات، ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان، ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً، والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ما يحقق استقرار المجتمع وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.
وعبّر سموّه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضراوات، والثاني وهو مشروع القمح في مليحة، والذي بدأ بما يقارب 450 هكتاراً، وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة بروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19,1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.
وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع مزرعة الألبان، قائلاً: اليوم نفتتح المشروع الثالث، والذي وضعت له موازنة تبلغ 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة، وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لتكملة كل المخطط للمشروع.
وأضاف سموّه: «الأبقار التي لدينا هي أبقار سلالة أصلية لم تدخل عليها أيّة تحسينات في النسل، ونحن نعمل منذ سنتين على شرائها، وتجميعها في مركز تابع لحكومة الشارقة، وهي من شمال ألمانيا، وجنوب الدنمارك، ونأتي بها وهي عُشُر (عشراوات)، كل واحدة حاملة بجنين أنثى، وهي عملية طبية علمية تتم تحت إشراف طبي، حيث يتم تلقيح إناث الأبقار لتحمل كل واحدة بجنين أنثى، وعددها الآن 1200 بقرة وهي ستعطينا 1200 بقرة عند ولادتها، وستلحق بها في الموسم المقبل أعداد جديدة من الأبقار، وهكذا».
وأشار سموّه إلى أن مشروع الأبقار فيه عناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة، والبيئة، والغذاء، والنمو الطبيعي ليكون الحليب غذاء صحياً مكتملاً، وخلال 3 سنوات مقبلة سيكون أكبر مشروع إنتاجي للحليب العضوي الطبيعي النظيف، متناولاً سموّه رحلة الحليب العضوي الطازج منذ بداية حلبه من الأبقار، حيث تتم تعبئته في عُلب مخصصة تمنع دخول الضوء والأوكسجين اللذين يؤثران في الحليب، كما أن هذه العلب الورقية ستتم إعادة تدويرها.
وتناول صاحب السموّ حاكم الشارقة المشروع الرابع وهو مشروع الدواجن، حيث أشار إلى أنه يأتي تكملة لبقية المشروعات الثلاثة الأولى، موضحاً سموّه أن الدواجن ستكون من سلالة بطيئة النمو، والتي تعتمد على التربية الحرة، والزراعة العضوية، ومنتجاتها من لحوم الدواجن والبيض ستكون منتجات طبيعية، لأنها ستُغذى غذاء طبيعياً، إضافة إلى استخدام الأدوية الشعبية الطبيعية لعلاج الدواجن في حالة المرض، ما يجعلها مفيدة ولا تضر بصحة الإنسان، ولا تعطى هذه الدواجن أية مسرعات للنمو، أو هرمونات، أو مواد صناعية، إلى جانب تربيتها في مساحات واسعة مفتوحة وتنمو بأريحية خلال 70 يوماً.
وبيّن سموّه أضرار استخدام المواد غير الصحيّة، ومسرّعات النمو في الدواجن والأبقار، ما يؤثر في الهرمونات لدى الإنسان، ويتسبب بزيادة الأورام، والتسبب بالسرطانات، إضافة إلى التأثير غير الطبيعي في نمو الأطفال، والشباب، والشابات.
وأوضح سموّه، أن هذه المشروعات الإنتاجية تتكامل فيما بينها، حيث تتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر، أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية، من روث الحيوانات ومخلفاتها، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة، وتحافظ عليها.
واختتم صاحب السموّ حاكم الشارقة كلمته، موجهاً الحديث إلى الآباء والأمهات، بضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث تتوافر الحضانات لهم من السنة الأولى، لأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، والحفاظ على اللغة، والثقافة، والتراث، والإيمان، لأن في ذلك صلاح مستقبل المجتمع والوطن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة الشارقة فيديوهات حاکم الشارقة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.