زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على إجماع العلماء بوجوب إخراج الزكاة عن القمح إذا بلغ النصاب.
وقال مركز الأزهر في منشور له عن الزكاة في القمح، إنه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
وذكر مركز الأزهر، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا، كما أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري].
وأشار إلى أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وأوضح أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
وتابع: ويعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41].
وقال المركز إن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير، والأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام (السعر الجديد + وثيقة)
يمانيون/ صنعاء
PreviousNextخفضت هيئة الزكاة مبلغ زكاة الفطرة للنفس الواحدة لهذا العام بحوالي 15% عن العام الماضي.
وحددت الهيئة العامة للزكاة، الأحد، سعر زكاة الفطر لهذا العام 1446هـ للنفس بمبلغ 475 ريالاً، بناء على أسعار الحبوب وبموجب فتوى مفتي الديار اليمنية في حين كان سعر الفطرة العام الماضي 550 ريال.
ودعت الهيئة في تعميم منشور على حسابها بمواقع التواصل مدراء عموم مكاتب الهيئة بأمانة العاصمة والمحافظات، إلى “إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات بخصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون، وذلك من راتب الشهر الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان الكريم”، مشيرة إلى أن بعض الجهات كانت تقوم- في الأعوام السابقة- بخصم زكاة الفطر على الموظف فقط وترك من يعول.
كما وجهت المختصين في مكاتبها “بسرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطرة لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط من واقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلف ومن يعوله قرين كل اسم بالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية لكل جهة على حدة”.
وألزمت الهيئة جميع مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات بمتابعة تحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين وإلزام الأمناء والعقال بتقديم إقرارات زكاة الفطر “وتحصيل زكاة الفطر من جميع المكلفين خلال الشهر الكريم وتسليمها بدون تأخير وفقاً للسعر المحدد”.