مجلس النواب يرفع جلسته.. تعرف على ما تضمنته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم الاثنين.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته"، فيما لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع ا الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٦.
وأنهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.
كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام ٢٠١٦ التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام ١٩٨٧ الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام ١٩٨٥.
وأتم المجلس، القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.
وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسة حضرها 167 نائباً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القراءة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.