السومرية نيوز – محليات

عانت نرجس، وهو اسم مستعار لفتاة في العقد الثالث من عمرها، كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تترد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.



وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.

وتعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.

وتتفق ضحية أخرى لم تشأ الكشف عن اسمها، مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف أن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".

وصنفت جرائم العنف الأسري حسب إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.

وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".

وأضاف ان "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا"، بحسب صحيفة القضاء.

وتابع القاضي أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي".

وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار".   كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".

من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".

وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".

وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العقوبات إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد

قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.

الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالةالقصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنساننائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحرياترئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.


ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.


وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.


وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.

وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل  أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.

وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.

واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك وزير العدل عدنان فنجري قانون الإجراءات الجنائية الدستور محمد أبو العينين

مقالات مشابهة

  • تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة
  • القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
  • كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
  • كل ما تريد معرفته عن مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم
  • ضوابط امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب النقل.. كل ما تريد معرفته
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون