السومرية نيوز – محليات

عانت نرجس، وهو اسم مستعار لفتاة في العقد الثالث من عمرها، كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تترد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.



وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.

وتعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.

وتتفق ضحية أخرى لم تشأ الكشف عن اسمها، مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف أن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".

وصنفت جرائم العنف الأسري حسب إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.

وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".

وأضاف ان "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا"، بحسب صحيفة القضاء.

وتابع القاضي أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي".

وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار".   كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".

من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".

وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".

وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العقوبات إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"

 

 

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

 

أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

 


2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 


4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

 


5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

مقالات مشابهة

  • 6 حالات لرفع دعوى طلاق للضرر
  • كل ما تريد معرفته عن مؤسسة حياة كريمة.. مظلة رسمية لعمل الشباب المتطوع
  • بإمكانات جبارة.. كل ما تريد معرفته عن لابتوب شاومي الجديد
  • وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن السكتة القلبية "القاتل الصامت"
  • بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية الحادة
  • لمحبي الفن.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى والمسرح بالعلمين
  • بمناسبة اقتراب عرضه..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "إقامة جبرية"
  • بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن توفيق عبد الحميد
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • كل ما تريد معرفته عن يمنى البحار بعد تعيينها نائبة لوزير السياحة والآثار