د. أحمد بن محمد الهنائي **

 

تقوم دوائر التدقيق الداخلي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بدور كبير في المحافظة على المال العام، وذلك من خلال الاختصاصات المناطة بها، والتي جاءت بصفة أساسية في المادة رقم (9) من القانون المالي رقم 47/98، ولعل أبرزها: التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة ذات الطابع المالي، وكذا مراجعة الإيرادات وسندات الصرف الخاصة بالوحدة الحكومية قبل الصرف للتحقق من كون الإنفاق يتم وفق تلك القوانين واللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال المتعلقة بالمخازن والخزائن والمنقولات الخاصة بالوحدة التي تعمل الدائرة في نطاقها، عوضا عن فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية الخاصة بتلك الوحدة الإدارية.

وبموجب ذات المادة أناط المشرع العماني تبعية التقسيم الإداري الخاص بدوائر التدقيق الداخلي إلى رئيس الوحدة مباشرة.

وتتقاطع اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي مع الأهداف المناطة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في المادة (8) من قانون الجهاز رقم 111/2011، في حين تتماثل اختصاصات كل من دوائر التدقيق الداخلي وجهاز الرقابة الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون.

ولئن كان الواقع العملي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي له ما يبرره في تبعية دوائر التدقيق الداخلي لرؤساء الوحدات الحكومية التي تعمل تلك الدوائر في نطاقها، نظراً لحداثة تلك الدوائر، والممارسة الجنينية للاختصاصات المناطة بها، وما تستلزمه الطبيعة العملية من أهمية قرب التبعية الإدارية لتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز في تسيير أعمال الوحدات الحكومية، إلا أننا نرى أنَّ تحقيق أهداف النظام المالي للدولة من خلال تجويد العمل الإداري لدوائر التدقيق الداخلي يصطدم بركيزتين أساسيتين، هما:

التبعية الإدارية لرئيس الوحدة الحكومية التي تعمل في إطارها الدائرة وتمارس فيها اختصاصاتها القانونية؛ حيث إن الرقابة المالية لدوائر التدقيق الداخلي قد تصطدم في غير قليل من الحالات مع منظومة سير العمل في الوحدة الحكومية، ومن ثم فإن تلك التبعية قد تعطل القيام بالإجراءات السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي. أوجه التماثل والتباين بين الاختصاصات الخاصة بدوائر التدقيق الداخلي وكل من اختصاصات وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. والبين أن هنالك تماثل كبير بين كل من اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي واختصاصات جهاز الرقابة كما أن ذات التماثل ينعكس بتناغم بين اختصاصات دوائر الشؤون المالية في الوحدات الحكومية واختصاصات وزارة المالية.

وحاصل القول أن الممارسة العملية السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية يجب أن تكون بمنأى عن ضغوط التبعية الإدارية، فضلاً عن السعي إلى تفعيل الدور الرقابي للدولة بالتنسيق مع محاور رؤية عمان 2040 وبالأخص محور دولة أجهزتها مسؤولة، فإن الأمر يستلزم دراسة ومراجعة تبعية دوائر التدقيق الداخلي لتكون لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عوض تبعيتها إلى رؤساء الوحدات الحكومية.

************

المراجع:

القانون المالي رقم 47/98. قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 111/2011.

** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

صور| ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراض مملوكة للدولة في الوادي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التحفظ على حفار آبار جوفية أثناء العمل به بدون تصريح داخل إحدى الأراضي المعتدى عليها والمملوكة للدولة شمال مدينة الخارجة.

 وقال المهندس وائل زمزمي، رئيس قرى العبور التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه جرى اكتشاف حالة تعدي على أرض مملوكة للدولة من قبل أحد المواطنين والشروع في حفر بئر سطحي بها وتم التحفظ على الحفارة داخل مقر الوحدة المحلية لقري العبور وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد زمزمي، أن الوحدة المحلية لقري العبور تهيب بالمواطنين عدم التعدي على الأرض المملوكة للدولة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وذلك بناءا على توجيهات المهندس جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة المرور الدوري علي الأراضي المملوكة للدولة.

 ويحظر القانون حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف لـ 200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.

 كما نص على أنه يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، وإلا الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (1) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (2) ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراضي مملوكة للدولة في الوادي الجديد (3)

مقالات مشابهة

  • جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا جديدا لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم.. تفاصيل
  • المالية تعلن عن مزادها الثالث للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة
  • الكبير يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دور المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة
  • زيارتي للامارات
  • صور| ضبط حفار آبار جوفية مخالف بأراض مملوكة للدولة في الوادي الجديد
  • رئيس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري لبلوغهم السن القانونية للمعاش
  • بينها رسوم التراخيص وحصيلة الغرامات.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • الرقابة المالية: مبالغ كبيرة تتكبدها وزارة الكهرباء في شراء طاقة غير مستلمة.. وتصدر توصيات
  • وزيرة المالية: المواطنون لديهم قلق اتجاه الحكومة ورغم ذلك صوتوا للأغلبية في الانتخابات الجزئية
  • خط الدفاع الأول لحماية المال العام