غرامة وحبس.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
سرقة الكهرباء.. عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس يتعرض لها سارقي التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.
ووفقا لقانون الكهرباء الجديد تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التي يتم تطبيقها على سارقي التيار بعد التعديلات الجديدة، كالآتي:
طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر».
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».
سرقة الكهرباءعقوبة سرقات التيار الكهربائي1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة
مصرع لص صعقًا بالكهرباء أثناء شروعه في سرقة أسلاك كهربائية بالغربية
مصرع عاطل صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة كابل بمقص حديدي في القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربي سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى عقوبة سرقة الكهرباء التیار الکهربائی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
حدد قانون البيانات الشخصية عدة ضوابط وآليات للتسويق الإلكتروني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقى المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفينيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.