هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب؟
قائلًا:- أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبوب القمح الزكاة النصاب الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية
إقرأ أيضاً:
هل يمنع دم سقط الجنين العبادات؟ عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن مسألة هامة تتعلق بالدم الذي قد ينزل بعد السقط، مشيرة إلى أن الكثير من النساء قد يواجهن هذا الموقف، وتتساءل بعضهن: "هل يعتبر هذا الدم دم نفاس، فيُمنع عليّ أداء العبادات، أم هو دم استحاضة، فيمكنني الاستمرار في أداء العبادات؟"
وقالت الدكتورة هبة إبراهيم، خلال فتوى لها اليوم الخميس: "إن الدم الذي ينزل بعد السقط يختلف حكمه بحسب مرحلة الحمل التي وصل إليها الجنين، فإذا كان السقط قد حدث بعد أن تم نفخ الروح في الجنين، وهو ما يحدده الفقهاء عادة بعد 120 يومًا من الحمل، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يعتبر دم نفاس، وبالتالي يجب على السيدة الامتناع عن أداء العبادات التي تتطلب الطهارة من الدم، مثل الصلاة والصيام".
وأضافت: "أما إذا حدث السقط قبل مرور هذه الفترة، وبيّن الأطباء المختصون أن الجنين لم يصل إلى مرحلة النفخ فيه، وُصف الدم الذي ينزل بعد السقط على أنه دم استحاضة، وليس دم نفاس، وبالتالي يجوز للمرأة أداء عباداتها كالصلاة والصيام، مع اتباع الأحكام الخاصة بدم الاستحاضة".
وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها تحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين أو مجرد كتلة دموية، يمكن للطبيب المختص أن يحدد ذلك باستخدام الفحوصات الحديثة، وفي حالة التأكد من أن الدم يخص جنينًا بدأ في التكون، يُعامل الدم كما لو كان دم نفاس، ويُحكم عليه بما يتناسب مع هذا الوضع.
كما أشارت إلى أن الفقهاء قد وضعوا قواعد لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين، على سبيل المثال، إذا كانت المرأة قد تجاوزت 28 يومًا من آخر دورة شهرية، وظهر الجنين في الفحوصات الطبية، فإن الدم الناتج عن السقط في هذه الحالة يُعتبر دم نفاس.