أجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب؟

 قائلًا:-  أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.

يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

[متفق عليه]

الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.

مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]

يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.

لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.

يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]

الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.

الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حبوب القمح الزكاة النصاب الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية

إقرأ أيضاً:

المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ويفضل عدم تأخيرها.. فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان، فيجوز إخراجها من بداية الشهر.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن المقدار المحدد لزكاة الفطر وفق ما ورد عن النبي ﷺ هو صاع من تمر، أي ما يعادل حوالي 3 كيلو جرامات من الطعام.

وأضاف أنه يجوز إخراجها نقدًا، لأن ذلك قد يكون أنفع للفقراء، حيث يساعدهم على شراء ما يحتاجونه بالفعل.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن إخراج القيمة المالية قد يحقق المصلحة المرجوة، وقد تكون الحاجة إليها أولى وأضمن للفقير، مما يجعلها خيارًا مقبولًا شرعًا لمن أراد ذلك.

مقالات مشابهة

  • المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ويفضل عدم تأخيرها.. فيديو
  • مفتي الجمهورية: لا حرج في إخراج زكاة الفطر أول رمضان.. ويجوز إخراجها نقدا
  • حكم صيام الحامل والمرضع؟.. حالة واحدة يجوز فيها الإفطار
  • هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام
  • مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
  • ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
  • هل يشترط التلفظ بالنية للصيام في كل يوم من أيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب
  • قيمة زكاة الفطر 2025.. اعرف مقدارها وجميع أحكامها
  • «الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا
  • الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر والفدية لها العام