الأمم المتحدة تحذر العراق بعد إقرار قانون يجرم المثـ ـــلية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن رفضها للقانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي وأقره والذي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، ودعت إلى إلغائه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان لها، إن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".
وأقر البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع قانونًا من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع ولحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي.
وذلك في الوقت الذي أعترضت فيه أيضا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على القانون الذي أقره البرلمان العراقي.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر أمس السبت يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
بينما وصف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، القانون العراقي الجديد بأنه خطير ومثير للقلق.
وأقر البرلمان العراقي القانون الجديد كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في العراق.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين يخضعون أو يقومون بعمليات جراحية للتحول الجنسي و"الممارسة المتعمدة للتخنث".
كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.
الجارديان: أمريكا وبريطانيا تهددان العراق بسحب الاستثمارات بسبب قانون ضد المثليين السفير البريطاني في العراق يدين هجوم حقل كورمور الغازيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان العراقي التحول الجنسي المفوضية السامية لحقوق الإنسان العراق المثليين المتحولين جنسيا الشذوذ الجنسي الولايات المتحدة بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية البريطاني البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدينجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.