وكيل الشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية لمنظومة التعليم منذ البداية حتى رسالة الدكتوراه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بإستراتيجية وطنية تضعها الحكومة ، تتناول منظومة التعليم منذ البداية حتى رسائل الدكتوراه، بوضع هدف محدد حول مدى احتياجاتنا من العمال، الأطباء، الفنيين، المهندسين.. إلخ. حتي لانتحول الي مأساة حقيقية في التعليم .
واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بان:قانون 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، فهل بعد 18 عام تحقق الهدف أم المسيرة تتأخر ، وبات التساؤل لابد أن نكون أمام فكرة تتبلور في قرار وهدف محدد للوصول إلى الهدف، لأننا "ندور في حلقة مفرغة".
واستطرد ابوشقه أنه على سبيل المثال في كليات الحقوق يدرس الطلاب لـ4 سنوات بعض المواد التفصيلية ليس مطالب بدارستها، وهنا نكون أمام مقدمات سطحية تقود إلى تلك النتائج التي نناقشها الآن.
وعبر وكيل مجلس الشيوخ عن استنكاره بأن هناك بعض رسائل الدكتوراه حينما أراها "أصاب بالفزع"، لأنها منسوخة من مواقع إليكترونية دون بذل جهد علمي حقيقي، فلابد أن نكون أمام إستراتيجية تضع خارطة طريق وتحديد الهدف المرجو، فالمسألة ليس تعليم عالي، فالبناء والتعليم يبدأ من الحضانة بمراقبة الطفل لإعداده جيدًا ونتابع مسيرته، وعندما يلتحق بالجامعة لا يدخل كلية على غير رغبته، مع إعداده وفقًا لقدراته ومواهبه، ووفقًا لخطة تتبناها الدولة، فلابد أن نعد أنفسنا لكي نواجه التطور اليومي التكنولوجي وإلا فلن نكون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التعليم مجلس الشيوخ الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..