مسؤولة أممية: نحو200 موظف إنساني قضوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
جنيف-سانا
أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاخ أن 200 موظف إنساني قضوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو ما يمثل رقماً قياسياً في عدد الضحايا من هؤلاء الموظفين.
وأضافت كاخ خلال كلمة لها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم نقلتها وكالة نوفوستي: إن “الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”، مشيرة إلى أنه “يجب العمل أيضاً على تفادي موجة من الأمراض المنتشرة في غزة”.
وشددت كاخ على ضرورة العمل على إنشاء دولة فلسطينية كضرورة إنسانية، مؤكدة أنه “يجب العمل على منح الفلسطينيين حقوقهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
ولا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي مستمراً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مخلفاً عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات أممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.