نقابة المهندسين عن قانون التصالح في مخالفات البناء: سننفذه بكل حزم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنّ الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، «نلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم، وسنقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كافة ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات» بحسب تعبيره.
وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، أكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أن ذلك جاء خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسؤولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.
دور النقابة في قانون التصالحوخلال اللقاء أوضح المهندس أحمد البدوي سيد، أنّ قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة التزام جميع النقابات الفرعية بالضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وجاري تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول.
تحديد ضوابط إصدار الشهادة المؤمنةوأوضح أنّ اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء، وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسيجري تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء النقابات الفرعیة مخالفات البناء النقابة العامة قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.