المشدد 5 سنوات للمتهمين في قضية "رشوة السلام"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة رئيس حي السلام، ومهندس تنظيم يعمل معه، بتهمة تلقي رشوة 150 ألف جنيه، مقابل السماح لمالك قطعة أرض بناء سور مخالف حول الأرض بمنطقة السلام ثاني، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وقال رئيس الحي المتهم في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور يلف حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.
وأضاف، المتهم أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل (مائة وخمسون ألف جنيه).
من جهته، قال مهندس بحي السلام الثاني، (المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء)، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض التى يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.
وتابع: «اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على (مائة وخمسون ألف جنيه) والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بيننا»، مضيفا: «إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنا».
وكانت الرقابة الادارية تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات معاقبة محكمة جنايات واقعة قطعة أرض بلاغ جنايات النيابة العامة حكم محكمة التحقيق العباسية الرقابة الادارية السجن المشدد شمال القاهرة تلقي رشوة قضية رشوة حي السلام قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة