قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة رئيس حي السلام، ومهندس تنظيم يعمل معه، بتهمة تلقي رشوة 150 ألف جنيه، مقابل السماح لمالك قطعة أرض بناء سور مخالف حول الأرض بمنطقة السلام ثاني، بالسجن المشدد 5 سنوات.

اعترافات رئيس حي السلام المتهم بالرشوة

وقال رئيس الحي المتهم في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.

وأضاف، المتهم أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل (مائة وخمسون ألف جنيه).

من جهته، قال مهندس بحي السلام الثاني، (المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء)، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض التي يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.

وتابع: «اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على (مائة وخمسون ألف جنيه) والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بيننا»، مضيفا: «إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنا».

وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض خاصة به.

اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»

«الجنايات» تقضى بالإعدام شنقا لقاتلة صديقتها «طالبة طنطا»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلام رشوة محكمة العباسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تهمة تقاضي رشة رشوة السلام رئيس حي السلام قطعة الأرض حی السلام قطعة أرض رئیس حی

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • الحبس 3 سنوات لرئيس تنفيذي بشركة بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • الكويت تعلن اعتقال مواطن أدار 16 حسابا وهميا
  • حيثيات المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين أنهوا حياة شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج