لجنة مزاولة المهنة تستعرض دور النقابة والمهندسين في قانون التصالح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، إن الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، ونلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم، وسنقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كافة ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات.
وأكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسئولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف، وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، أن قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة أن تلتزم جميع النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وسيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول، موضحًا أن اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسوف يتم تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين نقابة النقابات الفرعیة النقابة العامة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.