تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومهندس تنظيم، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به بالسجن المشدد 5سنوات وغرامة مالية قدرها 100الف وعزل من وظيفتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة الي إحالة رئيس حي السلام الحالي ومهندس تنظيم للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتلقي رشوة من صاحب قطعة أرض قدرها مائة وخمسون ألف جنيه لبناء سور مخالف حول قطعة أرض.


و قال رئيس الحي إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لكي يستطيع بناء سور يلتف بالكامل حول قطعة الأرض الخاصة به، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.

وأضاف أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسًا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل مائة وخمسين ألف جنيه.


في ذات السياق، قال مهندس حي السلام ثان، المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه مخالف لاشتراطات البناء.

وأضاف أنهما اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على مائة وخمسين ألف جنيه والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بينهما، إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنهما.
كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض وإثبات ما إذا كانت مخالفة أم لا.
بداية الواقعة كانت بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد المواطنين، يشتكي تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس على «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض يملكه
 


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشدد 5 سنوات رئيس حي السلام مهندس قطعة الأرض حی السلام صاحب قطعة قطعة أرض رئیس حی

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي  تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.

فنصت المادة 178 من القانون على ان   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على  إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة حشيش فى الشرقية
  • المشدد 3 سنوات لتاجر الكيف في شبرا
  • المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامة بحيازة مخدرات بشبرا
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
  • سرقة الكهرباء لزينة رمضان.. حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه