تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومهندس تنظيم، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به بالسجن المشدد 5سنوات وغرامة مالية قدرها 100الف وعزل من وظيفتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة الي إحالة رئيس حي السلام الحالي ومهندس تنظيم للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتلقي رشوة من صاحب قطعة أرض قدرها مائة وخمسون ألف جنيه لبناء سور مخالف حول قطعة أرض.


و قال رئيس الحي إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لكي يستطيع بناء سور يلتف بالكامل حول قطعة الأرض الخاصة به، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.

وأضاف أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسًا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل مائة وخمسين ألف جنيه.


في ذات السياق، قال مهندس حي السلام ثان، المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه مخالف لاشتراطات البناء.

وأضاف أنهما اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على مائة وخمسين ألف جنيه والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بينهما، إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنهما.
كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض وإثبات ما إذا كانت مخالفة أم لا.
بداية الواقعة كانت بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد المواطنين، يشتكي تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس على «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض يملكه
 


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشدد 5 سنوات رئيس حي السلام مهندس قطعة الأرض حی السلام صاحب قطعة قطعة أرض رئیس حی

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون

تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

عقوبة التنمر

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

بعد التسبب في مقـ.تل طالبة بسبب السخرية منها.. الحبس سنة عقوبة التنمرعيطت بسببهم .. تفاصيل تعرض هنا الزاهد للتنمر لمواجهة حالات العنف والتنمر.. ما تريد معرفته عن حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"|فيديو"اختلافنا مش بيفرقنا".. حملة تهدف إلى مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • «اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • المشدد 6 سنوات لطباخ بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل وعامل يتاجران فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • أحكام رادعة لـ متهمين بالاتجار فى المخدرات بأسيوط
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات لعامل تاجر في «الإندازول كربوكس»
  • المشدد 3 سنوات لـ عامل تاجر في المخدرات بالشرقية
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون