وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بدأت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، النظر في جلسة محاكمة 64 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين إلى الخارج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية القاهرة الجديدة»، وسط انتشار أمني مكثف.
خلية القاهرة الجديدةويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2014، تولي المتهمين قيادة جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، وتعريض وسلامة المجتمع وسلامته للخطر، فضلا عن تمويل وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال.
اقرأ أيضاً«جنايات طنطا» تقضي بالإعدام شنقاً للمتهمة بقتل صديقتها
سرقوا عربيات ومساكن مواطنين.. أمن القاهرة يضبط 4 تشكيلات عصابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب اتهام الأسبوع النيابة العامة انتشار أمني تحقيقات حوادث حوادث الأسبوع خلية خلية القاهرة الجديدة قضية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة