ننشر نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بعد إقراره
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يعد مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، والمقدمه من الحكومة، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالاتي:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة فی الضبط القضائی هذا القانون قرار من
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.