وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية

وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائي للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام القانون

ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب المرافعات المدنية المحاكم الابتدائية ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

حماية المستهلك

ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".

مقالات مشابهة

  • العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • وكيل تشريعية النواب عن مناقشات الحساب الختامي: الحكومة انحازت للطبقات الفقيرة
  • وكيل تشريعية النواب: الحكومة لم تتأخر في دعم الطبقات الأولى بالرعاية رغم التحديات
  • البرلمان يقر حزمة تشريعية داعمة للتربويين: زيادة مخصصات ومنح قطع أراضٍ سكنية
  • الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
  • رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
  • توقف العمل بمحكمة طهطا الجزئية بسوهاج أمام "تشريعية النواب".. اليوم
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون