تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بناء على طلب الحكومة.
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الحكومة تطلب ارجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس يتضمن استئناف الجنايات.
وبدأت اللجنة البرلمانية فى مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، دفعت المشرع إلي إجراء تعديلا على القانون في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
تتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة استئناف الجنايات وزير شئون المجالس النيابية
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».