المستقلة للانتخاب تطلق شعار انتخابات مجلس النواب 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
اطلقت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، الاثنين، #شعار #انتخابات #مجلس_النواب 2024.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر أن يكون 10 أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الـ20.
يأتي ذلك عقب الإرادة الملكية السامية التي صدرت بإجراء الانتخابات خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ تنص الفقرة (1) المادة (34) من الدستور “الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.
وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن مجموع المنتسبين للأحزاب حتى 24 نيسان الحالي بلغ 86597 أردنيا وأردنية موزعين على 38 حزبا.
وأضافت الهيئة في تصريح لـ”المملكة” أن الأحزاب تضمّ عدة قيادات نسائية حيث يوجد 3 سيدات أمينات عامات لأحزاب و9 سيدات نائبات لأمناء عامين و28 سيدة مساعدات لأمناء عامين.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في نيسان 2022، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أمس الخميس حتى السبت 25 ايار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب شعار انتخابات مجلس النواب الهیئة المستقلة للانتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.