رؤية قانونية عن عقوبات المقصرين بحوادث الحرائق وانهيار المباني في العراق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
مثلت حوادث انهيار المباني المخالفة لشروط السلامة وحوادث الحرائق، أحد أكبر التحديات والمخاطر التي تهدد حياة العراقيين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد انهيار عدة أبنية وحدوث أكثر من حريق وسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح خلال العديد من الحوادث التي وقعت مؤخرا. وإزاء هذه الحالات والموقف القانوني تجاه التقصير الذي ينجم عنه مثل هذه الحوادث، يؤكد القاضي الأول لمحكمة تحقيق الرصافة، أن "حوادث انهيار المباني والحرائق تعتبر بشكل عام من جرائم الخطأ والإهمال وتتخذ الإجراءات فيها في الجانب الجزائي ابتداءً على أنها جرائم خطأ أو إهمال وحسب صور الخطأ الواردة في القانون، أما إذا ثبت التحقيق وجود تعمد فعندئذ تتخذ الإجراءات وفق القواعد والمواد القانونية الخاصة لجرائم العمد"، بحسب صحيفة القضاء.
وأشار القاضي حسين عبد الرحمن إلى أن "المحاسبة القضائية من الجانب الجزائي لحوادث انهيار المباني فانه يلاحظ عدم وجود نصوص خاصة تحاسب على هذا النوع من الحوادث ويتم الرجوع في ذلك إلى نصوص قانون العقوبات وبالذات نص المادة 411 منه التي تحاسب في حالة حدوث وفاة شخص أو أكثر، فيما تنص المادة 416 من قانون العقوبات في حالة حصول إيذاء أو عاهة مستديمة، وفي حالة حصول اتلاف أموال او ضرر بالممتلكات فيكون نص المادة 477 هو المطبق".
اما حوادث الحريق فقد أوضح عبد الرحمن انه "يوجد نص في قانون العقوبات يطبق في حالة حوادث الحريق التي تحدث خطأ وهو نص المادة 343 من قانون العقوبات الذي جاءت فقراته لتغطي حالات الاضرار بالأموال المنقولة او غير المنقولة او تعطيل المرافق العامة او موت إنسان، اما إذا اتضح ان الحادث ناجم عن تعمد فأن التحقيق يكون حسب الوصف القانوني لكل حادثة". وأوضح عبد الرحمن ان "الرأي القانوني في ما يتعلق بالجانب المدني لحوادث انهيـار المباني والحرائق فأيضاً لا تتوفر نصوص خاصة وتقام دعاوى التعويض عنها أمام محاكم البداءة وتكون المسؤولية عنها حسب قواعد مسؤولية الشخص عن أفعاله او مسؤوليته عمن هم تحت رعايته او رقابته أو مسؤوليته عن الأشياء والمباني العائدة له"، مبيناً ان "المسؤولية فيها تحدد على اساس توفر أركان المسؤولية من خطأ وصور وعلاقة سببية بينها، ويقدر التعويض على أساس جسامة الضرر وحسب قاعدة الخسارة المتحققة والربح الفائت".
وينبه القاضي إلى أن هناك عدة مآخذ على قانون الدفاع المدني النافذ رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ من وهي قلة المواد العقابية حيث حددت بنص المادتين 20 و21 من القانون واختصت المادة 20 بالمعاقبة على كل المخالفات لأحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لافتاً الى ان "العقوبة في هذه المادة خفيفة وغير مشددة حيث عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار".
وأوضح أن "العقوبات الخاصة بالمقصرين وحسب ما نص عليه في المادة 20و21 هي عقوبات بسيطة لا تتناسب مع المخالفات او الجرائم المرتكبة ولم يراع فيها معيار التعمد أو جسامة الخطأ في حالات الخطأ وجسامة الضرر الناجم عن الفعل".
ويلاحظ عبد الرحمن على هذه المادة "أنها ساوت في العقوبة بين كل أشكال الجرائم والمخالفات في هذا القانون على الرغم من وجود بون شاسع بينها وساوت بين صاحب الورشة الصغيرة وبين صاحب المنشأة الصناعية الكبيرة، أضف إلى ذلك ان النص لم يحاسب المخالف على أساس الضرر الواقع والمتوقع من الجريمة أو المخالفة".
وتابع: "أما نص المادة ٢١ فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي وهذا النص ينطبق فقط على مخالف نص المادة 5/ رابعاً والتي تنص على (منع تشييد أو انشغال المنشآت الذي لا تتوفر منها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان إنشاء الملاجئ رقم 1 لسنة ١٩٩٢) وهذا النص يطبق فقط على المنشآت ذات الملاجئ ولا يطبق على غيرها". وأشار عبد الرحمن الى انه "لوحظ أيضاً أن نص المادة ١٠ / ثانياً، ب، خول رئيس الدفاع المدني في المحافظة (المحافظ) غلق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها التعليمات او عدم توفير المستلزمات مدة لا تزيد على ١٥ يوما استناداً لتقارير كشوفات الدفاع المدني في المحافظة"، لافتاً إلى أن "هذا النص يمثل سحب لصلاحية الدفاع المدني في المحاسبة على المخالفات التي يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه الميدانية ويغل يده عن المحاسبة على تلك المخالفات مما يمنح المخالفين مجال للتراخي في عدم تنفيذ شروط السلامة ومستلزماتها".
وأكمل ان "ما ورد في نص المادة ١٣/ ثالثاً للرئيس الأعلى تخویل المدير العام انذار اصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة إزالة المخالفة خلال ١٥ يوما من تاريخ التبليغ"، منوهاً " ان هذا النص أو النصوص التي تليه لم توضح طريقة الإنذار او النتائج المترتبة على عدم الالتزام به".
اما ما يخص المادة ٢٣ / أولاً التي تنص عل تخويل مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 20و21 من هذا القانون فقد أشار القاضي عبد الرحمن إلى ان "هذا النص يتعارض مع أسس تطبيق القوانين العقابية لكون ان فرض الغرامة في المادتين 20 و21عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس وان النزول للعقوبة البديلة يقتضي توفر ظروف مخففة او أعذار، ولا يمتلك صلاحية البت في هذه الظروف الا محكمة الموضوع"، إضافة إلى ذلك ان "فرض هذه الغرامة من قبل المدير العام هل سيعفي المخالف من عقوبة الحبس عند إحالته على محكمة الجنح مع ملاحظة ان المخالف سوف يحاسب عن فعله مرتين وهذا غير جائز دستورياً وقانونيا".
واخيراً خلص عبد الرحمن إلى ان "قانون الدفاع المدني لم يحدد الأشخاص والجهات التي تقيم الدعاوى، وحسب القواعد أحد العامة في تقديم الشكوى أو الأخبار يحق لكل متضرر ان يقيم الشكوى او الاخبار عن المخالفات او الجرائم التي يطلع عليها او يخشى تضرره منها، وجرت العادة على قيام الممثل القانوني لمديرية الدفاع المدني بإقامة الشكاوى".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العقوبات انهیار المبانی الدفاع المدنی لا تزید على عبد الرحمن نص المادة هذا النص فی حالة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.
ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.
ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.
تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.
يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.
أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.
بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.
وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.
وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.
وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.