السومرية نيوز – محليات

مثلت حوادث انهيار المباني المخالفة لشروط السلامة وحوادث الحرائق، أحد أكبر التحديات والمخاطر التي تهدد حياة العراقيين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد انهيار عدة أبنية وحدوث أكثر من حريق وسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح خلال العديد من الحوادث التي وقعت مؤخرا. وإزاء هذه الحالات والموقف القانوني تجاه التقصير الذي ينجم عنه مثل هذه الحوادث، يؤكد القاضي الأول لمحكمة تحقيق الرصافة، أن "حوادث انهيار المباني والحرائق تعتبر بشكل عام من جرائم الخطأ والإهمال وتتخذ الإجراءات فيها في الجانب الجزائي ابتداءً على أنها جرائم خطأ أو إهمال وحسب صور الخطأ الواردة في القانون، أما إذا ثبت التحقيق وجود تعمد فعندئذ تتخذ الإجراءات وفق القواعد والمواد القانونية الخاصة لجرائم العمد"، بحسب صحيفة القضاء.



وأشار القاضي حسين عبد الرحمن إلى أن "المحاسبة القضائية من الجانب الجزائي لحوادث انهيار المباني فانه يلاحظ عدم وجود نصوص خاصة تحاسب على هذا النوع من الحوادث ويتم الرجوع في ذلك إلى نصوص قانون العقوبات وبالذات نص المادة 411 منه التي تحاسب في حالة حدوث وفاة شخص أو أكثر، فيما تنص المادة 416 من قانون العقوبات في حالة حصول إيذاء أو عاهة مستديمة، وفي حالة حصول اتلاف أموال او ضرر بالممتلكات فيكون نص المادة 477 هو المطبق".

اما حوادث الحريق فقد أوضح عبد الرحمن انه "يوجد نص في قانون العقوبات يطبق في حالة حوادث الحريق التي تحدث خطأ وهو نص المادة 343 من قانون العقوبات الذي جاءت فقراته لتغطي حالات الاضرار بالأموال المنقولة او غير المنقولة او تعطيل المرافق العامة او موت إنسان، اما إذا اتضح ان الحادث ناجم عن تعمد فأن التحقيق يكون حسب الوصف القانوني لكل حادثة".   وأوضح عبد الرحمن ان "الرأي القانوني في ما يتعلق بالجانب المدني لحوادث انهيـار المباني والحرائق فأيضاً لا تتوفر نصوص خاصة وتقام دعاوى التعويض عنها أمام محاكم البداءة وتكون المسؤولية عنها حسب قواعد مسؤولية الشخص عن أفعاله او مسؤوليته عمن هم تحت رعايته او رقابته أو مسؤوليته عن الأشياء والمباني العائدة له"، مبيناً ان "المسؤولية فيها تحدد على اساس توفر أركان المسؤولية من خطأ وصور وعلاقة سببية بينها، ويقدر التعويض على أساس جسامة الضرر وحسب قاعدة الخسارة المتحققة والربح الفائت".

وينبه القاضي إلى أن هناك عدة مآخذ على قانون الدفاع المدني النافذ رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ من وهي قلة المواد العقابية حيث حددت بنص المادتين 20 و21 من القانون واختصت المادة 20 بالمعاقبة على كل المخالفات لأحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لافتاً الى ان "العقوبة في هذه المادة خفيفة وغير مشددة حيث عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار".

وأوضح أن "العقوبات الخاصة بالمقصرين وحسب ما نص عليه في المادة 20و21 هي عقوبات بسيطة لا تتناسب مع المخالفات او الجرائم المرتكبة ولم يراع فيها معيار التعمد أو جسامة الخطأ في حالات الخطأ وجسامة الضرر الناجم عن الفعل".

ويلاحظ عبد الرحمن على هذه المادة "أنها ساوت في العقوبة بين كل أشكال الجرائم والمخالفات في هذا القانون على الرغم من وجود بون شاسع بينها وساوت بين صاحب الورشة الصغيرة وبين صاحب المنشأة الصناعية الكبيرة، أضف إلى ذلك ان النص لم يحاسب المخالف على أساس الضرر الواقع والمتوقع من الجريمة أو المخالفة".

وتابع: "أما نص المادة ٢١ فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي وهذا النص ينطبق فقط على مخالف نص المادة 5/ رابعاً والتي تنص على (منع تشييد أو انشغال المنشآت الذي لا تتوفر منها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان إنشاء الملاجئ رقم 1 لسنة ١٩٩٢) وهذا النص يطبق فقط على المنشآت ذات الملاجئ ولا يطبق على غيرها".   وأشار عبد الرحمن الى انه "لوحظ أيضاً أن نص المادة ١٠ / ثانياً، ب، خول رئيس الدفاع المدني في المحافظة (المحافظ) غلق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها التعليمات او عدم توفير المستلزمات مدة لا تزيد على ١٥ يوما استناداً لتقارير كشوفات الدفاع المدني في المحافظة"، لافتاً إلى أن "هذا النص يمثل سحب لصلاحية الدفاع المدني في المحاسبة على المخالفات التي يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه الميدانية ويغل يده عن المحاسبة على تلك المخالفات مما يمنح المخالفين مجال للتراخي في عدم تنفيذ شروط السلامة ومستلزماتها".

وأكمل ان "ما ورد في نص المادة ١٣/ ثالثاً للرئيس الأعلى تخویل المدير العام انذار اصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة إزالة المخالفة خلال ١٥ يوما من تاريخ التبليغ"، منوهاً " ان هذا النص أو النصوص التي تليه لم توضح طريقة الإنذار او النتائج المترتبة على عدم الالتزام به".

اما ما يخص المادة ٢٣ / أولاً التي تنص عل تخويل مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 20و21 من هذا القانون فقد أشار القاضي عبد الرحمن إلى ان "هذا النص يتعارض مع أسس تطبيق القوانين العقابية لكون ان فرض الغرامة في المادتين 20 و21عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس وان النزول للعقوبة البديلة يقتضي توفر ظروف مخففة او أعذار، ولا يمتلك صلاحية البت في هذه الظروف الا محكمة الموضوع"، إضافة إلى ذلك ان "فرض هذه الغرامة من قبل المدير العام هل سيعفي المخالف من عقوبة الحبس عند إحالته على محكمة الجنح مع ملاحظة ان المخالف سوف يحاسب عن فعله مرتين وهذا غير جائز دستورياً وقانونيا".

واخيراً خلص عبد الرحمن إلى ان "قانون الدفاع المدني لم يحدد الأشخاص والجهات التي تقيم الدعاوى، وحسب القواعد أحد العامة في تقديم الشكوى أو الأخبار يحق لكل متضرر ان يقيم الشكوى او الاخبار عن المخالفات او الجرائم التي يطلع عليها او يخشى تضرره منها، وجرت العادة على قيام الممثل القانوني لمديرية الدفاع المدني بإقامة الشكاوى".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العقوبات انهیار المبانی الدفاع المدنی لا تزید على عبد الرحمن نص المادة هذا النص فی حالة

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الطيران المدني: رؤية المملكة 2030 ترسخ مكانة المملكة عالميًا في قطاع الطيران

المناطق_واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.

وأشاد معاليه بما حققته الرؤية الطموحة خلال تسعة أعوام، التي أسهمت في بلوغ 93% من مستهدفاتها، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس عمق الرؤية وشموليتها، ويجسد النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
وأوضح معاليه أن قطاع الطيران المدني شهد تحولات جوهرية خلال مسيرة الرؤية، بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مما مكن المملكة من ترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا في صناعة الطيران، وتحقيق موقع تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا.

أخبار قد تهمك رئيس هيئة الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان 1 مارس 2025 - 11:49 صباحًا رئيس “هيئة الطيران المدني”: نتوقع تضاعف أسطول المملكة من الطائرات عريضة البدن من 92 طائرة إلى 180 طائرة خلال 5 أعوام مقبلة 13 أكتوبر 2024 - 10:47 صباحًا

وبيّن معاليه أن الأداء العام للهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات مؤشرات ومبادرات برامج تحقيق الرؤية بلغ نسبة 100٪، حيث حققت المملكة المركز 17 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 بمركزين.

وأشار معاليه إلى أن عام 2024م شكّل محطة مفصلية في مسيرة الإنجاز، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى أكثر من 128 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات الجوية أكثر من 905 آلاف رحلة، فيما تجاوز حجم الشحن الجوي 1.2 مليون طن، مع تسجيل مطارات المملكة وناقلاتها الوطنية حضورًا متميزًا في صدارة المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وفي جانب التوطين، أوضح معاليه أن مبادرة “توطين وظائف قطاع الطيران” حققت أداءً استثنائيًا خلال عام 2024م، حيث تم توظيف 14,317 مواطنًا ومواطنة، بنسبة تجاوزت 124٪ من إجمالي المستهدف البالغ 11,500 وظيفة حتى نهاية عام 2025م، مع التركيز على الوظائف التخصصية والنوعية والقيادية في المطارات وشركات النقل الجوي والخدمات الأرضية، كما شهد القطاع تقدمًا لافتًا في تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في المناصب القيادية إلى 17٪.

وأفاد معاليه أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت خلال موسم حج 1445هـ تجربة التاكسي الجوي لأول مرة، كما منحت تراخيص لتقنيات طيران مبتكرة، ودشّنت صالات سفر جديدة، وأسهمت في توسعة عدة مطارات إقليمية، ضمن جهود المملكة لتبني الحلول المستقبلية وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل الجوي.

وأبان أن قطاع الطيران المدني في المملكة شهد تقدمًا ملحوظًا منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للطيران وإطلاقها، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة مطارات القابضة، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجستية خاصة متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتدشين صالة 1 بمطار جدة ومطار الطائف، إلى جانب تطوير وتوسعة صالات جديدة كمطار القصيم الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار خليج نيوم، ومطار البحر الأحمر الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القيصومة الدولي، علاوة على تأسيس شركة طيران الرياض، وإبرام عدد طلبات الشراء لـ 548 طائرة حتى تاريخه.

وفي ختام تصريحه، دعا معاليه الله – عز وجل – أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره، مؤكدًا عزم الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة العمل بعزيمة وتمكين لتحقيق تطلعات القيادة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر للمملكة في سماء العالم.

مقالات مشابهة

  • تعطل ثلثي مركبات الدفاع المدني في غزة
  • الدفاع المدني يُخمد حريقًا كبيرًا في الدكوانة (فيديو)
  • الدفاع المدني يستعرض تقنياته الحديثة للتعامل مع المواد الخطرة
  • الدفاع المدني يخمد 7 حرائق بمناطق متفرقة
  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • أربيل.. الدفاع المدني ينجح بإخماد حريق كبير اندلع في مصنع
  • الدفاع المدني يعيد توزيع الكتل الإسمنتية على أوتستراد دمشق حمص لتسهيل حركة المرور
  • رئيس هيئة الطيران المدني: رؤية المملكة 2030 ترسخ مكانة المملكة عالميًا في قطاع الطيران
  • بعد غارة الضاحية الجنوبية.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني
  • الدفاع المدني تبدأ المرحلة الثانية لإزالة الأنقاض في حي القابون بدمشق‏