السومرية نيوز – محليات

مثلت حوادث انهيار المباني المخالفة لشروط السلامة وحوادث الحرائق، أحد أكبر التحديات والمخاطر التي تهدد حياة العراقيين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد انهيار عدة أبنية وحدوث أكثر من حريق وسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح خلال العديد من الحوادث التي وقعت مؤخرا. وإزاء هذه الحالات والموقف القانوني تجاه التقصير الذي ينجم عنه مثل هذه الحوادث، يؤكد القاضي الأول لمحكمة تحقيق الرصافة، أن "حوادث انهيار المباني والحرائق تعتبر بشكل عام من جرائم الخطأ والإهمال وتتخذ الإجراءات فيها في الجانب الجزائي ابتداءً على أنها جرائم خطأ أو إهمال وحسب صور الخطأ الواردة في القانون، أما إذا ثبت التحقيق وجود تعمد فعندئذ تتخذ الإجراءات وفق القواعد والمواد القانونية الخاصة لجرائم العمد"، بحسب صحيفة القضاء.



وأشار القاضي حسين عبد الرحمن إلى أن "المحاسبة القضائية من الجانب الجزائي لحوادث انهيار المباني فانه يلاحظ عدم وجود نصوص خاصة تحاسب على هذا النوع من الحوادث ويتم الرجوع في ذلك إلى نصوص قانون العقوبات وبالذات نص المادة 411 منه التي تحاسب في حالة حدوث وفاة شخص أو أكثر، فيما تنص المادة 416 من قانون العقوبات في حالة حصول إيذاء أو عاهة مستديمة، وفي حالة حصول اتلاف أموال او ضرر بالممتلكات فيكون نص المادة 477 هو المطبق".

اما حوادث الحريق فقد أوضح عبد الرحمن انه "يوجد نص في قانون العقوبات يطبق في حالة حوادث الحريق التي تحدث خطأ وهو نص المادة 343 من قانون العقوبات الذي جاءت فقراته لتغطي حالات الاضرار بالأموال المنقولة او غير المنقولة او تعطيل المرافق العامة او موت إنسان، اما إذا اتضح ان الحادث ناجم عن تعمد فأن التحقيق يكون حسب الوصف القانوني لكل حادثة".   وأوضح عبد الرحمن ان "الرأي القانوني في ما يتعلق بالجانب المدني لحوادث انهيـار المباني والحرائق فأيضاً لا تتوفر نصوص خاصة وتقام دعاوى التعويض عنها أمام محاكم البداءة وتكون المسؤولية عنها حسب قواعد مسؤولية الشخص عن أفعاله او مسؤوليته عمن هم تحت رعايته او رقابته أو مسؤوليته عن الأشياء والمباني العائدة له"، مبيناً ان "المسؤولية فيها تحدد على اساس توفر أركان المسؤولية من خطأ وصور وعلاقة سببية بينها، ويقدر التعويض على أساس جسامة الضرر وحسب قاعدة الخسارة المتحققة والربح الفائت".

وينبه القاضي إلى أن هناك عدة مآخذ على قانون الدفاع المدني النافذ رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ من وهي قلة المواد العقابية حيث حددت بنص المادتين 20 و21 من القانون واختصت المادة 20 بالمعاقبة على كل المخالفات لأحكام القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لافتاً الى ان "العقوبة في هذه المادة خفيفة وغير مشددة حيث عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار".

وأوضح أن "العقوبات الخاصة بالمقصرين وحسب ما نص عليه في المادة 20و21 هي عقوبات بسيطة لا تتناسب مع المخالفات او الجرائم المرتكبة ولم يراع فيها معيار التعمد أو جسامة الخطأ في حالات الخطأ وجسامة الضرر الناجم عن الفعل".

ويلاحظ عبد الرحمن على هذه المادة "أنها ساوت في العقوبة بين كل أشكال الجرائم والمخالفات في هذا القانون على الرغم من وجود بون شاسع بينها وساوت بين صاحب الورشة الصغيرة وبين صاحب المنشأة الصناعية الكبيرة، أضف إلى ذلك ان النص لم يحاسب المخالف على أساس الضرر الواقع والمتوقع من الجريمة أو المخالفة".

وتابع: "أما نص المادة ٢١ فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي وهذا النص ينطبق فقط على مخالف نص المادة 5/ رابعاً والتي تنص على (منع تشييد أو انشغال المنشآت الذي لا تتوفر منها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان إنشاء الملاجئ رقم 1 لسنة ١٩٩٢) وهذا النص يطبق فقط على المنشآت ذات الملاجئ ولا يطبق على غيرها".   وأشار عبد الرحمن الى انه "لوحظ أيضاً أن نص المادة ١٠ / ثانياً، ب، خول رئيس الدفاع المدني في المحافظة (المحافظ) غلق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها التعليمات او عدم توفير المستلزمات مدة لا تزيد على ١٥ يوما استناداً لتقارير كشوفات الدفاع المدني في المحافظة"، لافتاً إلى أن "هذا النص يمثل سحب لصلاحية الدفاع المدني في المحاسبة على المخالفات التي يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه الميدانية ويغل يده عن المحاسبة على تلك المخالفات مما يمنح المخالفين مجال للتراخي في عدم تنفيذ شروط السلامة ومستلزماتها".

وأكمل ان "ما ورد في نص المادة ١٣/ ثالثاً للرئيس الأعلى تخویل المدير العام انذار اصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة إزالة المخالفة خلال ١٥ يوما من تاريخ التبليغ"، منوهاً " ان هذا النص أو النصوص التي تليه لم توضح طريقة الإنذار او النتائج المترتبة على عدم الالتزام به".

اما ما يخص المادة ٢٣ / أولاً التي تنص عل تخويل مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 20و21 من هذا القانون فقد أشار القاضي عبد الرحمن إلى ان "هذا النص يتعارض مع أسس تطبيق القوانين العقابية لكون ان فرض الغرامة في المادتين 20 و21عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس وان النزول للعقوبة البديلة يقتضي توفر ظروف مخففة او أعذار، ولا يمتلك صلاحية البت في هذه الظروف الا محكمة الموضوع"، إضافة إلى ذلك ان "فرض هذه الغرامة من قبل المدير العام هل سيعفي المخالف من عقوبة الحبس عند إحالته على محكمة الجنح مع ملاحظة ان المخالف سوف يحاسب عن فعله مرتين وهذا غير جائز دستورياً وقانونيا".

واخيراً خلص عبد الرحمن إلى ان "قانون الدفاع المدني لم يحدد الأشخاص والجهات التي تقيم الدعاوى، وحسب القواعد أحد العامة في تقديم الشكوى أو الأخبار يحق لكل متضرر ان يقيم الشكوى او الاخبار عن المخالفات او الجرائم التي يطلع عليها او يخشى تضرره منها، وجرت العادة على قيام الممثل القانوني لمديرية الدفاع المدني بإقامة الشكاوى".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون العقوبات انهیار المبانی الدفاع المدنی لا تزید على عبد الرحمن نص المادة هذا النص فی حالة

إقرأ أيضاً:

كيف يواصل الدفاع المدني اللبناني عمله رغم التهديدات والاستهدافات؟

بيروت- في مواجهة النار والدمار وتحت وطأة التهديد المستمر، يتقدم عناصر الدفاع المدني في لبنان على دراجاتهم النارية إلى مواقع الغارات والاستهداف، حاملين على عاتقهم مهمة إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، "نضحي بلا تردد، لأن حماية شعبنا وصون ممتلكاته هو واجبنا" حسب قول رئيس العمليات في الدفاع المدني في الضاحية الجنوبية غسان زحيم. 

ويؤكد زحيم للجزيرة نت أنه "منذ بداية العدوان وبعد تلقي تهديدات متعددة من العدو الإسرائيلي، تم اتخاذ قرار بإخلاء جميع المراكز الواقعة في قلب الضاحية، بما في ذلك مركز برج البراجنة الإقليمي، ومراكز حارة حريك، والغبيري 1، والغبيري 2″.

وأضاف رئيس العمليات "وضعنا خطة بديلة تتيح لنا التدخل في مختلف مناطق الضاحية، معتمدين على نقاط مؤقتة ذات توزيع دائري بشكل مدروس، وأنشأنا مواقع ميدانية تضمنت خياما وكراسي على الطرق العامة"، وتابع "في البداية قضينا نحو 20 يوما ننام داخل آلياتنا إلى أن تمكنّا من تأمين خيام مناسبة".

عناصر الدفاع المدني في الضاحية الجنوبية يواجهون تهديدات إسرائيلية ومخاطر أثناء عمليات الإنقاذ (الجزيرة) تحديات ميدانية

يوضح زحيم أن التهديدات التي تطال الدفاع المدني لا تقتصر على الإخلاء فقط، بل تعددت أشكالها لتشمل تهديدات مباشرة بعدم التدخل، وأضاف "رغم المصاعب التي نواجهها أثناء التحرك والتدخل، نحن ما زلنا صامدين".

وأكد رئيس العمليات أن الخطة التي وضعوها تركز على حماية أفراد الفريق المسعفين والاستجابة السريعة، وقال "نعتمد في البداية على الدراجات النارية للوصول السريع إلى مواقع الاستهداف أو الغارات، حيث نقوم بتقييم الوضع وتحديد الأولويات المطلوبة، مثل المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والهدف هو ضمان التدخل السريع مع تجنب أي مخاطر مباشرة".

كما لفت إلى أن نقص المعدات الثقيلة يمثل أحد أبرز العقبات، قائلا "عندما نصل إلى مبنى تعرض لقصف وهو مكون من ثمانية أو تسعة طوابق، نحتاج بشكل مُلح إلى معدات ثقيلة مثل الرافعات والجرافات والونشات، وهذا يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، إضافة إلى التهديدات المتكررة من العدو الإسرائيلي التي تطالبنا بعدم التدخل".

وأشار زحيم بأسى إلى أن الدفاع المدني اللبناني فقد منذ بداية الحرب أكثر من 20 شهيدا، موزعين على مختلف المناطق التي تعرضت للاعتداء، ويستدرك: "إن واجبنا الوطني والإنساني هو الوقوف إلى جانب أهلنا، والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة، هذا هو الدافع الذي يجعلنا نثابر ونقدم التضحيات، سواء بالشهداء أو الجرحى، في سبيل الدفاع عن شعبنا وممتلكاتنا".

مراكز الدفاع المدني في الضاحية الجنوبية أخليت ونقل عناصرها إلى مناطق خارج الضاحية (الجزيرة) ضحايا حرب

لا تقتصر المخاطر على التحذيرات أو ضعف التجهيزات فحسب، بل تشمل أيضا الاستهداف المباشر للعناصر الإغاثية، وآخر هذه الهجمات كان الغارة الجوية التي استهدفت مركز الدفاع المدني في مدينة بعلبك، مما أسفر عن استشهاد 14 عنصرا.

ويعتبر هذا الاستهداف، الثاني من نوعه، بعد الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز مستحدث للدفاع المدني في دردغيا قضاء صور في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد 5 من عناصر الدفاع المدني.

وقد تكبدت فرق الدفاع المدني والفرق الإسعافية والصحية المنتشرة في مختلف المناطق خسائر فادحة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ أكثر من عام وشهرين، وقد أصبحت هذه الفرق هدفا مباشرا للهجمات، سواء في مراكزها أو أثناء تحركها لإنقاذ الجرحى أو لإخماد الحرائق أو لتقديم الدعم.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وشرقه، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي بدأ منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

لبنان دعا مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية (الجزيرة) شكوى دولية

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل إسرائيل لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، منذ بداية حربها على لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد أسفرت هذه الاستهدافات عن استشهاد 27 عنصرا من الدفاع المدني، وإصابة 76 آخرين، بالإضافة إلى تعرض 32 مركزا للتدمير الجزئي أو الكلي، وتدمير 45 آلية.

وفي شكواه، أشار لبنان إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني ومنعهم من أداء مهامهم الإغاثية في عدة مناسبات، يعطل أعمالهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، وهذا يعرض حياة المدنيين لمخاطر أكبر، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب الإدانة والمحاسبة".

كما دعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان.

مقالات مشابهة

  • كيف يواصل الدفاع المدني اللبناني عمله رغم التهديدات والاستهدافات؟
  • الدفاع المدني بحضرموت ينجح في عملية إنقاذ درامية لسائق قلاب جرفته السيول
  • الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني شمالي القطاع منذ 31 يومًا
  • رؤية أمريكية تحذر ترامب من تجدد إبادة الإيزيديين والمسيحيين بسحب القوات من العراق
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • الدفاع المدني اللبناني ينتشل جثامين شهداء بلدة الخيام من تحت الأنقاض
  • الدفاع المدني يباشر حريقا في مستودعين بحي الواحة بجدة ..فيديو
  • استشهاد أحد أفراد طواقم الدفاع المدني بعد قصف إسرائيلي لغزة
  • مهمات الدفاع المدني جراء العدوان منذ مساء أمس