كل ما تريد معرفته عن فقرات تأديب الزوجة في القانون العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
عانت نرجس، وهو اسم مستعار لفتاة في العقد الثالث من عمرها، كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تترد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.
وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.
وتعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.
وتتفق ضحية أخرى لم تشأ الكشف عن اسمها، مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف أن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".
وصنفت جرائم العنف الأسري حسب إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".
وأضاف ان "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا"، بحسب صحيفة القضاء.
وتابع القاضي أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي".
وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار". كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".
من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".
وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".
وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العقوبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com