الرياض

طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة توضح عقوبات المسافرين منها الغرامة 300 ريال على إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب الخاصة بالقطارات، وتُضاعف إلى 600 ريال في حالة العَودة، ثم إلى 900 ريال في المرة الثالثة، على أن تُشدد إلى 20 ألف ريال مع رفض تقديم الخدمة له لمدة شهرين، عند ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات في العام.

ونصت اللائحة على غرامة قدرها 100 ريال لمن يضع الحقائب والأغراض على المقاعد، أو يغلق مداخل وممرات القطار وتُضاعف إلى 200 ريال في حالة العَودة، ثم إلى 400 ريال للمرة الثالثة، مع منع الراكب من استخدام القطار لمدة شهر في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات في السنة.

‎منعت اللائحة، تناول الأطعمة في القطار، ويُغرّم مَن يرتكب المخالفة بـ100 ريال، وترتفع إلى 300 ريال في حالة ارتكابها ثانيةً، ومن ثم إلى 400 ريال في المرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة له لمدة شهر في حال ارتكابها أكثر من ذلك بالسنة الواحدة. وأكدت على مخالفة من يقوم بالتدخين في القطارات أو المناطق المحظور فيها التدخين بالمحطات بغرامة 200 ريال، على أن يمنع من استخدام القطار في حال ارتكابه المخالفة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة.

‎فضلا عن تغريم عدم حاملي تذاكر صالحة أو إثباتات الهوية أو ما يثبت استحقاق التذكرة المخفضة، 200 ريال تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى 400 ريال، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، على أن يتم رفض تقديم الخدمة للمستخدم لمدة 3 شهور في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات في غضون سنة واحدة.

وفرضت على مَن يستخدم الدراجات أو الزلّاجات في المحطات أو القطارات، وكذلك النوم في غرف الصلاة أو الأماكن المحظور النوم بها، أو التسلق أو القفز للوصول إلى القطار، أو الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، أو إزعاج الركاب أو الموظفين، بغرامة قدرها 200 ريال، وترتفع إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار أو المرفق لمدة شهر في حال ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة.

وأوضحت اللائحة، أن إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة، والدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار، «مخالفة جسيمة»، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 300 ريال، تُضاعف إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم ترتفع إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة شهرين في حال إقدامه على المخالفة أكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، وذلك في ما يتعلق برحلات القطار بين المدن.

‎وتضمنت اللائحة عقوبة مَن يدخل أو يحاول الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار بغرامة قدرها 500 ريال، وتُضاعف إلى 1,000 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 1,500 ريال بالمرة الثالثة. كما اعتبرت إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة مخالفة «جسيمة جداً» يغرم مرتكبها 400 ريال، وفي حالة العود ترتفع إلى 700 ريال، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة 6 أشهر.

‎واعتبرت اللائحة، مخالفتين ضمن فئة المخالفات «جسيمة جداً»، يعاقب مرتكبها بغرامة 400 ريال في المرة الأولى، و700 ريال في حالة العودة، و800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطارات لمدة 6 أشهر في حال ارتكابها أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة. وتشمل: إعاقة جهود الموظفين أثناء القيام بمهمات التشغيل والصيانة أو الاستجابة لحالات الطوارئ، وإعاقة حركة وسيلة النقل.

صنّفت اللائحة امتناع الراكب عن إبراز بطاقة الهوية بوسائل النقل الحديدية داخل المدن، بالمخالفة الجسيمة جداً، ويمنع من يقوم بذلك من استخدام القطار، مع حظره لمدة 3 أشهر في حال ارتكابه المخالفة أكثر من 3 مرات بالعام، في حين يجري إنزال الراكب من القطار وإحالة المخالفة للشرطة في حال القيام بذلك على متن رحلة قطار بين المدن.

ويُمنع الراكب من ركوب القطارات بين المدن في حال إحضاره أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة، أو لا يستطيع هو حملها بنفسه أو يمكن أن تسبب ضرراً لوسيلة النقل أو المرفق، ويُغرّم 200 ريال في حال ارتكاب المخالفة على متن قطار داخل المدينة، وتضاعف إلى 400 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخطوط الحديدية القطارات المسافرين الهيئة العامة للنقل أکثر من 3 مرات فی ریال فی حالة ریال فی حال إلى 400 ریال ضاعف إلى

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يخرج بحزمة قرارات

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته السادسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


(الجزء الاول)


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.


وشهدت الجلسة مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، خصوصاً المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، بتشكيل لجنة من هيأة الاستثمار وهيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومنسق شؤون المحافظات، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة التعديلات المقترحة لنظام الاستثمار.


كما وجه سيادته الوزارات بتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع تركيا خلال زيارة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان إلى العراق. 


وفي إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، جرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية.


وكذلك الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية


واستنادًا إلى نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة، ومنعاً لهدر المال العام، وافق مجلس الوزراء على الآتي:

أولاً/ تغيير اسم مشروع (إعادة تأهيل مشروع ماء الخالدية الموحّد الأصلي سعة 250م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ قرض البنك الدولي الطارئ/ التمويل الإضافي)، ليصبح باسم (إعادة تأهيل ماء الخالدية الموحد الأصلي بسعة 250 م3/ ساعة، والتوسعة بسعة 200 م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ القرض الطارئ – التمويل الإضافي)، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ثانياً/ استحداث مكوّن (استكمال إنشاء الأقسام العلمية في الكلية التقنية الزراعية/ جامعة الموصل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.


ومن أجل استكمال متطلبات مشروع ماء البحر المشترك الستراتيجي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24054 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:

1.استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.

2.استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF والاستشاريين من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024- 2025).

3.شمول المشروع في الفقرتين (1 و 2) المذكورتين آنفًا بقرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).


وفي إطار العمل الحكومي الخاص للعناية بالمعالم التراثية، أقرّ المجلس توصيات اللجنة المشتركة للمدارس التراثية المبيّنة بكتاب وزارة التربية في 27 تشرين الثاني 2023، بحسب الآتي:

1.إحالة مدرستي (الفتوّة، وقريش) إلى الهدم وإعادة البناء، بالشكل والطراز التراثي المحدد من قبل اللجنة المشتركة.

2.شمول مدارس (الكاظمية الابتدائية، والمفيد الابتدائية، وإعدادية الكاظمية للبنين، وإعدادية الكاظمية للبنات) بأعمال الصيانة والترميم.

3.تنسيق وزارة التربية بينها ووزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة لـ (12 مدرسة) المشمولة ضمن خطة تطوير مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وفقًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).


وفي مسار سياسة الحكومة برعاية جميع المكونات في العراق، صوّت المجلس على ما يأتي:


أولاً: إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24018 خ) بشأن نقل ملكية العقارات المدرجة تفاصيلها في أدناه إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بحسب الآتي:

1.نقل ملكية العقارات (2/ 6716 الكاطون– ديالى/ مندى طائفة الصابئة المندائية)، (10/ 2 السكة والكف/ المقدادية – ديالى مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 473 خاصة تيماري– كركوك مندى طائفة الصابئة المندائية ) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون ديوان أوقاف الديانات (58 لسنة 2012).

2.نقل ملكية العقارات (2/ 456 الخر/ بغداد مندى طائفة الصابئة المندائية)، (48/ 24 أبو طراريد الديوانية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (34/ 3 الزبير/ البصرة مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني (3 لسنة 1960).

3.يتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات، نقل ملكية العقارين (180/ 54990/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 123 سوق الشيوخ/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973).

4.نقل ملكية العقار (13/ 430 الكرخ/ بغداد) ببدل، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل.

ثانيًا: يكون نقل الملكية أعلاه وفقًا لما مثبت آنفًا، مقيدًا بشروط الأراضي الوقفية، مع الالتزام باستعمالات الأراضي دون تغييرها.

ثالثًا: تتولى وزارة المالية خلال (30) يوم عمل، حدًا أقصى من تأريخ إصدار هذا القرار، تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء لتسوية الحقوق المترتبة على العقارين المرقمين (3/ 6578 وزيرية/ بغداد نادي التعارف الاجتماعي)، و(1/ الصيادة/ كركوك مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، وبيان مدى إمكانية نقل ملكيتهما إلى الديوان آنفًأ.


يتبع ...


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27- حزيران- 2024

مقالات مشابهة

  • حارس صربيا يخرج عن القانون بمشاجرة نارية في يورو 2024
  • من بحري لـ قبلي.. مواعيد القطارات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024
  • مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان واسعار التذاكر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024
  • رسمياً.. “ناتشو” قدساوي لمدة عامين
  • مجلس الوزراء يخرج بحزمة قرارات
  • محامٍ: عقوبات الاحتيال المالي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات .. فيديو
  • 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة
  • ليس أمام أهل السودان خيار آخر غير سحق مليشيا التمرد وطردها من جبل موية إلي الأبد
  • لو مسافر.. مواعيد القطارات اليوم الخميس 27 يونيو 2024 خط «القاهرة - الإسكندرية»
  • البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة