وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمناقشة أحكام القانون والحقوق والواجبات لعمال أسوان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى ، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمقر شركة الزاهى للمقاولات إحدى كبرى الشركات التى تنفذ أعمال فى مشروع توشكى الخير ، تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل ، وساعات العمل وفقاً لأحكام القانون ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.
وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار ، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها ، كا تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.