وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمناقشة أحكام القانون والحقوق والواجبات لعمال أسوان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى ، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بمقر شركة الزاهى للمقاولات إحدى كبرى الشركات التى تنفذ أعمال فى مشروع توشكى الخير ، تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل ، وساعات العمل وفقاً لأحكام القانون ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.
وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار ، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها ، كا تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.