ساعة أغنى ركاب تايتانيك تُحطم الأرقام القياسية في المزاد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بيعت ساعة جيب ذهبية تعود لجون جايكوب أستور، أغنى ركاب "تايتانيك"، مقابل 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.46 مليون دولار) في مزاد علني أقامته دار "هنري ألدريدج آند سان" في بريطانيا يوم السبت.
هذا المبلغ يفوق التوقعات الأولية التي تراوحت بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني، ويعتبر رقماً قياسياً جديداً لأي قطعة مرتبطة بالسفينة الغريقة.
وأضافت الساعة، التي تم العثور عليها مع جثة أستور بعد الكارثة، بُعداً تاريخياً نادراً إلى المزاد نظراً لقصة صاحبها الذي كان يُعتبر من أثرى أثرياء عصره بثروة تُقدر بحوالي 87 مليون دولار في ذلك الوقت. الساعة من الذهب عيار 14 قيراطاً وكانت تحمل الأحرف الأولى لاسم أستور.
ذكرت دار المزادات أن هذه الساعة، التي رُمّمت واحتفظ بها نجل أستور لفترة، تُمثل ليس فقط قطعة أثرية من غرق السفينة الأسطورية ولكن أيضاً تذكاراً شخصياً لأحد أبرز ضحاياها.
وأفادت الروايات بأنه كان في لحظاته الأخيرة يدخن سيجارة بصحبة راكب آخر هو الكاتب الأمريكي جاك فوتريل، وكلاهما كانا من بين قتلى "تايتانيك"، البالغ عددهم 1500.
وعُثر على جثته في 22 أبريل (نيسان) 1912، وكانت تحمل ساعة الجيب المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطاً.
وأوضحت دار المزادات أن "الساعة رُمِّمَت بالكامل بعد إعادتها إلى عائلة جون جايكوب أستور وكان يضعها نجله، مما يجعلها قطعة فريدة من تاريخ تايتانيك وواحدة من أهم الساعات المتعلقة بأشهر سفينة في العالم".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة