حوى 7 قرارات، عدد جديد من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية رقم 1543.
تضمن العدد 7 قرارات جديدة، كالآتي:
-قراران لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأول بشأن ضوابط تخصيص وصــرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، والثاني بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
-قرار لـوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
-قراران لـوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأول بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا، والثاني بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها.
-قرار لهيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي.
-قرار لهيئة الخدمات المالية بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة.
يمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا:
صحيفة-أثير- الجريدة الرسمية العدد 1543
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلة "بيئة أبوظبي" تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة "هيئة البيئة" تطلق النسخة الأولى من مهرجان لؤلؤ أبوظبيكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.