رصد – أثير

بموافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارًا رقم خ / 25 / 2024 اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة.

يحتوي القرار على (4) فصول و(16) مادة، يمكن إيجاز أبرزها في الآتي:

تعريفات
– الحساب: حساب مصرفي تصرف منه المساعدة لعلاج الزائرين في الحالات الطارئة.


– المساعدة: المبلغ المالي الذي يصرف من الحساب.
– الحالة الطارئة: حالة صحية تستدعي التدخل الطبي السريع.
– الزائرون: الأشخاص الطبيعيون من غير العمانيين القادمون إلى سلطنة عمان عبر المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية بغرض الزيارة.

لجنة إدارة الحساب:
أشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة في الهيئة لإدارة الحساب، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، يحدد فيه الرئيس ونائبه وأعضاؤها وأمين للسر، وتكون مدة العضوية فيها (۳) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

اختصاصات اللجنة:
1- دراسة طلبات الحصول على المساعدة، والتثبت من جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتقديم المساعدة، والبت فيها.
2- التحقق من الحالة الصحية للمريض، ولها في سبيل ذلك إحالته إلى المؤسسات الصحية.
3- الاستعانة بإحدى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمراجعة طلبات الحصول على المساعدة والتحقق من صحتها، وتحديد المقابل المالي الذي سيتم دفعه
4- لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، نظير الخدمات المقدمة من قبلها في هذا الشأن، أو أي طرف آخر يحدد من قبل اللجنة للاستعانة به.
5- استثمار أموال الحساب.

شروط وإجراءات المساعدة:
1-استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد للحالات الطارئة في وثيقة التأمين الصحي للزائرين.
2-انتهاء وثيقة التأمين الصحي للزائرين.
3-عدم وجود وثيقة التأمين الصحي أو وثيقة تأمين السفر للزائرين

استثناء من تقديم المساعدة:
1- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في سلطنة عمان مدة تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
2- أعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان بما في ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.

تقديم طلب المساعدة:
يجب توافر عدد من المستندات، ومنها:
1- تأشيرة الزيارة.
2- ما يثبت الحالة الصحية الطارئة التي استدعت زيارة الزائر للمستشفى.
3- ما يثبت عدم تمكن الزائر من دفع مصاريف العلاج الطارئة، على أن يكون هذا الإثبات مصدقا من سفارة الزائر داخل سلطنة عمان أو أي من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
4- ما يثبت توفر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.

مبلغ المساعدة:
تقدم المساعدة بقرار من اللجنة على ألا يتجاوز مبلغ المساعدة (5000) ريال عماني، ويتم صرفها وفقا لأسبقية تقديم الطلب، ويجوز للجنة وقف صرف المساعدة في حالة عدم توفر السيولة الكافية.

أجازت اللائحة للهيئة مطالبة الزائر بما تم صرفه من مساعدة في حالة:
1- إذا ثبت أنه قدم بيانات مضللة، أو أخفى وقائع جوهرية أثرت في صرف المساعدة له.
2- إذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة ما صرف له من مساعدة.

الموارد المالية للحساب
1- رسم بنسبة (0.5%) عن كل وثيقة تأمين صحي، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.
2- رسم بنسبة (0.5%) عن كل وثيقة تأمين سفر، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.
3- عوائد استثمار أموال الحساب.
4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

استثمار أموال الحساب:
أجازت اللائحة استثمار أموال الحساب -بعد موافقة الرئيس التنفيذي- في الآتي:
1- الودائع المصرفية.
2- السندات الحكومية والسندات التجارية وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت.
3- أي أدوات استثمارية أخرى، بما لا يجاوز (30%) من إجمالي أموال الحساب.
ويجب عند استثمار أموال الحساب مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إليه.

نظام محاسبي مستقل:
ألزمت اللائحة الهيئة بإنشاء نظام محاسبي مستقل تقيد فيه جميع تفاصيل الحساب، ومنها الآتي:
– تفاصيل المبالغ المودعة.
– تفاصيل المبالغ المدفوعة.
– تفاصيل استثمار الأموال
– المصروفات المتعلقة بالحساب.
– الإيرادات المتحققة للحساب.

ألزمت اللائحة شركات التأمين خلال (14) يوما من نهاية ربع كل سنة، بإيداع الأموال المستحقة للحساب، وإشعار الهيئة بذلك، على أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها يبين فيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى، عبر الوسائل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة.

لقراءة اللائحة كاملة

لائحة “حساب لعلاج الزائرين في الحالات الطارئة”،

 

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: التأمین الصحی وثیقة تأمین على أن

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية»: تقديم خدمات طبية مجانيّة للحجاج المنتفعين من التأمين الصحي الشامل
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • حساب منتخب مصر على "إكس" يحتفي بنتائج حسام حسن
  • وزير “الموارد البشرية” يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة
  • الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا
  • من وحي مسلسل وتر حساس.. كيف تكتشف الحسابات المزيفة على فيسبوك؟
  • حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
  • حصاد 2024.. القطاع الصحي يعزز مكتسباته و”التأمين” يغطي 100% من العمال
  • “ليوان” تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون “استثمار وتمكين”
  • اعرف طريقة تعديل بيانات الحساب في بنك الخرطوم وتغيير العملة