مصلحة الضرائب تكشف حقيقة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الأطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.
وتشير المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
و تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأرباح الرأسمالیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.