سفيرة أمريكا تخالف القانون الدولي: خبير قانوني يطالب بطردها!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الينا رومانسكي، خالفت القانون الدولي بتدخلها في الشأن الداخلي للعراقي من خلال إبداء اعتراضها على قانون مكافحة البغاء.
مواد القانون الدولي التي خالفتها رومانسكي:
المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة: تنص هذه المواد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨: تنص هذه المادة على احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية.
حق العراق في طرد السفيرة:
أوضح التميمي أن العراق يحق له طرد السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.
المادة ٩ من اتفاقية فيينا:
تنص هذه المادة على أن “لكل دولة أن تعلن في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أي شخص من أفراد بعثة دولة أخرى شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تطلب منه مغادرة أراضيها”.
تصريحات التميمي:
“رومانسكي خالفت اتفاقية بلادها مع العراق، بتدخلها بالشأن الداخلي للعراق.”“ابداء السفيرة الاعتراض على قانون مكافحة البغاء يعد مخالفة للمواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨.”“يحق للعراق طرد السفيرة الامريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.”“اي بلد له الحق بطرد اي سفير ليس مرغوب به وفق المادة ٩ من اتفاقية فيينا”.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.