مقترح نيابي لإجراء "مناقلات" للموظفين الفائضين عن الحاجة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت لجنة العمل النيابية، الى إجراء "مناقلات" بين الدوائر الحكومية والوزارات بالموارد البشرية، أي نقل الكوادر الفائضة في دوائر معينة الى دوائر أخرى تعاني من نقص بالعاملين.
وقال عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري، انه "إذا أجرينا دراسة وتقييماً لدوائر الدولة سنجد أن هناك دوائر بحاجة ماسَّة إلى وجود موظفين لغرض إنجاز العمل ويوجد لديهم عجز في الموارد البشرية، بينما توجد دوائر أخرى تعاني تخمة وزيادة في الموظفين، حتى أن بعضهم بلا مكاتب".
وأضاف أن "بإمكان الحكومة تنظيم الفائض من الموظفين ونقلهم إلى دوائر أخرى مع مراعاة الاختصاص والحاجة"، مبينا ان "بعض الدوائر تعالج الشاغر من خلال التطوع، والذي يستوجب الحصول على موافقات أصولية ورسمية من أصحاب الصلاحيات"، فيما أشار الى ان "المتطوع غير مضمون التعيين، ولكن تضاف فترة خدمته على شكل نقاط لغرض المنافسة". ولفت عضو لجنة العمل النيابية إلى أن "سلبيات هذه الظاهرة هي مسؤولية وذمم مالية وحسابات وتسليم وتسلم العمل والإنجاز، وأمور تتعلق بالحفاظ على المال العام، لا يمكن تسليمها إلى المتطوع، ونحن نرى أن معالجة موضوع الفراغات من خلال المناقلة أو التشغيل بأجر، إذ لا يجوز قانوناً تشغيل أي عامل من دون أجر، بينما لا يمكن محاسبة أو تعويض المتطوعين"، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.