ضوابط تحويل الإجازات المرضية لـ سنوية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ضمن قانون العمل، حقوق العاملين فى الإجازات المرضية، واستحقاقهم لها تعويضا عنها وفقا للقانون، حيث نص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
وحدد قانون العمل الإجراءات التالية بشأن الإجازات المرضية:
1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
لايفوتك||
4 أشهر إجازة وضع.. مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية
3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل أجازة مرضية الإجازات المرضية تعويض إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. سحب الجنسية من 5800 حالة جديدة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.
كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة والتزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13 فقرة 4" من قانون الجنسية الكويتية من 5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.