ضمن قانون العمل، حقوق العاملين فى الإجازات المرضية، واستحقاقهم لها تعويضا عنها وفقا للقانون، حيث نص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 


وحدد قانون العمل الإجراءات التالية بشأن الإجازات المرضية:


1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر

2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

لايفوتك||

 

4 أشهر إجازة وضع.. مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد موظفة أسترالية في ورطة مع مديرها بعد طلب إجازة مرضية

3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 
ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية


يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".


وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

 

لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل أجازة مرضية الإجازات المرضية تعويض إجازة مرضیة

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ،  الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد  بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ،  ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وعاقبت التعديلات  كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة ألاف  جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد