تؤكد مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي لها بشكل قاطع عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلتزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023  ، لافتة أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافه الاطراف  قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الامر وتؤكد عليه.

وتشير المصلحة إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتبارًا من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وأخيرًا تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعاتت لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.

مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة الأرباح الرأسمالیة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • الضرائب تبدأ اطلاق ندوات تثقيفية للممولين ..غدا
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟