أستاذ قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم المنصوص عليها بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
علق الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، على قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قائلا إن ما يحدث الآن ضد إسرائيل، وهي لا تحتمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تحتمل تعقيد كل الأمور في هذه الحرب ضد غزة.
ضغط كبير من داخل إسرائيل على نتنياهوأشار «حلمي»، في مداخلة عبر الإنترنت، برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من دول العالم، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي، حالة مرفوضة وغير مقبولة، بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير من داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وضغوط من كثير من دول المحيطة بإسرائيل، نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.
وأوضح أن الفلسطيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وايضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا على القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.
وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي الاحتلال إسرائيل نتنياهو الرهائن الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.