تفاصيل اقتحام منزل علا غانم.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير والتصوير بدون إذن وذلك بعد قيام الفنانة علا غانم بتحرير محضر بديوان مركز شرطة أبو النمرس، اتهمت فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلتها دون الرجوع لها بدائرة المركز فيما يلى:
عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير
ونص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، والتى جاءت وفقًا كالتالي:
نصت المادة رقم ( 369) على أن :" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 370) من القانون.
عقوبة التقاط صور للمواطنينونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلوماتفيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
تفاصيل الواقعةتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس بتقديم محامي الفنانة علا غانم بلاغا يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون إذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تجاوز علا غانم
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل بمزرعة وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمزرعة وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.ج.ا" 29 سنة - المهنه عامل بمزرعة، في القضية رقم ٧٢٨٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم ٤٤١٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها لانه في ٢٠٢٤/٩/٩ بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبيه، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين " بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة ان المتهم أحرز جوهراً مخدراً "حشيش " بقصد التعاطى في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.