ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها عبر فتوى تحمل رقم “8297” حول ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ مِن عَصَبَتِهَا؟ وأُرفِق طيُّه ما يُفيد رغبةَ مواطن سوداني يبلغ مِن العُمر (ثمانية وعشرين عامًا وثلاثة أشهر تقريبًا)، في الزواج مِن مواطنة سودانية تبلغ مِن العُمر (سبعة عشر عامًا وثمانية أشهر تقريبًا) حتى تاريخه، وقد أخبرَت أن والدَها متوفًّى، وليس له إخوة أشقاء (أعمام)، كما أنه لا إخوة لها سوى طفل يبلغ مِن العُمر سِتَّ سنوات.
قائلة:- يصح شرعًا إبرامُ عقد الزواج المسؤول عنه بين كلٍّ مِن المواطن السوداني، والمواطنة السودانية التي لا عاصب لها، بتَوَلِّيها أمرَ تزويج نَفْسها مع مراعاة الكفاءة ومهر المثل، أو بتوكيلها أحدًا مِن المسلمين في أمر تزويجها، وكلاهما مشروطٌ ببلوغها سِنَّ الرشد وكمال الأهلية، أما في حالة عدم بلوغها السن المقررة وكانت الجهة السائلة تجيزُ إبرام الزواج وتوثيقه قبل هذه السِّنِّ، أو أنها تمنع ذلك غير أنها ارتأت استثناءَ بعض الحالات لأسبابٍ خاصة بها، مع عدم وجود وَلِيّ عاصِب لهذه المواطنة المذكورة، فحينئذ يجوز أن يتولى أمرَ زواجها أحدٌ مِن ذوي أرحامها، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب جاز للحاكم أو مَن ينوب عنه كالقاضي والسفير ونحوهما تولي أمر زواجها إن وجد في ذلك مصلحة راجحة لها، وذلك كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة التابع لها كِلَا المواطنَيْن الراغبَيْن في الزواج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقد الزواج المسؤول زواج المراة الإفتاء تجيب مواطن سوداني
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز لمن سافر لأداء العُمرة تكرارها في السَّفرة الواحدة، كما يجوز له موالاة تكرارها في اليوم الواحد على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قول سيدنا رسول الله: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ» [أخرجه ابن ماجه].
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أراد تكرار العُمرة في السفر الواحد خرَج إلى أدنى الحِل، خارج الحرم؛ مثل "التنعيم" أو "عرفات" أو "الجعرانة"، وأحرَم بعمرة جديدة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتُحرِم بالعمرةِ منه، والتنعيم في طرف الحل.
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وجمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه .. والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وأكد مركز الأزهر، أن العمرة شعيرة عظيمة، ترفع بها الدرجات، وتُكَّفرُ السيئات، وتعم الخيرات؛ قال سيدنا رسول الله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [متفق عليه].
وأشار إلى أن العمرة من العبادات غير المؤقتة، ولا المتعينة بيوم معين؛ فيجوز في حقها التكرار والتوالي في أي وقت كصيام وصلاة النافلة؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا" [المغني لابن قدامة، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفي حديث العمرة إلى العمرة دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة..".
وأوضح أن الإحرام بالحج له ميقات مكاني، وزماني محدد، لا تصح أداء مناسك الشعيرة إلا فيه، وليس للعمرة ميقات بزمان محدد.