محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد التأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، و الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على رأس لجنة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى الخارجة التخصصي والخدمات العلاجية المقدمة من خلالها، وذلك بحضور الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور مصطفى عامر مدير المستشفى.
وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، و الوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة اللائقة للمرضى.
وأشار إلى أنه تم الإتفاق على منح مهلة لمدة شهر لتنفيذ توصيات و ملاحظات اللجنة من خلال الإشراف المباشر لمسئولي الأمانة خلال مراحل التنفيذ، ونقل الخبرة اللازمة؛ لتحسين كفاءة منظومة العمل. موجهًا مدير المستشفى بسرعة حصر وعرض الاحتياجات العاجلة للمستشفى؛ لتوفيرها من خلال المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلسى النواب والشيوخ احتياجات اثار الوادي الجديد أعضاء مجلسى الاحتياجات العاجلة العلاجية العصور العاجلة العلاجي تاريخ الحضارة المصرية أمانة المراكز الطبية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.